responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 288

[السادس في اللواحق]

السادس في اللواحق و فيه مسائل:

[الأولى: الوكيل أمين]

الأولى: الوكيل أمين، لا يضمن ما تلف في يده، إلا مع التفريط أو التعدي.

[الثانية: إذا أذن لوكيله أن يوكّل]

الثانية: إذا أذن لوكيله أن يوكّل (1)، فإن وكّل عن موكّله كانا وكيلين له. و تبطل وكالتهما بموته. و لا تبطل بموت أحدهما، و لا بعزل أحدهما صاحبه. و إن وكّله عن نفسه كان له عزله. فإن مات الموكّل بطلت وكالتهما. و كذا إن مات وكيل الأول.


قوله: «إذا أذن لوكيله أن يوكّل. إلخ».

(1) إذا أذن له أن يوكّل فلا يخلو: إما أن يأذن له في التوكيل عن نفسه أو عن الموكّل أو يطلق، فالأقسام ثلاثة. و قد يكون التوكيل مستفادا من القرائن الحاليّة، كاتّساع متعلّق الوكالة، و ترفّعه عن المباشرة، أو المقاليّة ك«أنت وكيل مفوّض».

ففي القسم الأوّل لا إشكال في كون الوكيل الثاني يكون نائبا عن الأوّل، فتبطل وكالته بعزل كلّ من الوكيل و الموكّل له، و بموته، و بانعزال الأوّل، لأنّه فرعه و نائبه.

و في القسم الثاني يكون الثاني وكيلا عن الموكّل كالأوّل، فليس لأحدهما عزل الآخر، و لا ينعزل بموته و نحوه من أسباب العزل، و إنّما ينعزل بعزل الموكّل و خروجه

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست