responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 28

[و أمّا أحكامه فتشتمل على مسائل]

و أمّا أحكامه فتشتمل على مسائل:

[الأولى: إذا كان من أحدهما الأرض حسب، و من الآخر البذر و العمل و العوامل]

الأولى: إذا كان من أحدهما الأرض حسب، و من الآخر البذر و العمل و العوامل، صحّ بلفظ المزارعة. و كذا لو كان من أحدهما الأرض و البذر و من الآخر العمل، أو كان من أحدهما الأرض و العمل و من الآخر البذر، نظرا إلى الإطلاق. (1)


الأهوية أو شدّة البرد و نحوها، توجّه وجوب الصبر إلى بلوغه بالأجرة، فإنّهما و إن اشتركا في عدم استحقاق ما بعد المدّة، إلّا أنّه حيث لم يقصّر و قد زرع بحقّ يجمع بين الحقّين بالأجرة، بخلاف ما إذا قصّر أو قدم على ذلك كالسابق، فإنّه يسقط حقّه إذ لا معارض له.

و اعلم أنّ هذه المسائل كلّها استطراديّة كان تأخيرها إلى باب الإجارة أنسب.

قوله: «إذا كان من أحدهما الأرض حسب- إلى قوله- نظرا إلى الإطلاق».

(1) الظاهر أنّ الصور الممكنة في اشتراك هذه الأربعة بينهما كلّا و بعضا جائزة، لإطلاق الإذن في المزارعة من غير تقييد بكون بعض ذلك بخصوصه من أحدهما.

و هذا هو المراد من قوله: «نظرا إلى الإطلاق».

هذا إذا كانا اثنين خاصّة، فلو جعلا معهما ثالثا و شرطا عليه بعض الأربعة، أو رابعا كذلك، ففي الصحّة وجهان، من عموم الأمر بالوفاء بالعقد [1] و الكون مع الشرط [2]، و من توقّف المعاملة- سيّما التي هي على خلاف الأصل- على التوقيف من الشارع، و لم يثبت منه مثل ذلك، و الأصل في المزارعة قصّة خيبر، و مزارعة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) اليهود عليها على أن يزرعوها و لهم شطر ما يخرج منها و له صلّى اللّه


[1] المائدة: 1.

[2] راجع الوسائل 12: 353 ب «6» من أبواب الخيار ح 1، 2، 5، و 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4. و غير ذلك.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست