responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 266

[الرابع في الوكيل]

الرابع في الوكيل الوكيل يعتبر فيه البلوغ، و كمال العقل، و لو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدّا.

و لو ارتدّ المسلم لم تبطل (1) وكالته، لأن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء، و كذلك استدامة.

و كلّ ما له أن يليه بنفسه، و تصحّ النيابة فيه، صحّ أن يكون فيه وكيلا. (2) فتصحّ وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس. و لا تصحّ نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله، كابتياع الصيد و إمساكه و عقد النكاح.


قوله: «و لو ارتدّ المسلم لم تبطل. إلخ».

(1) المراد عدم بطلانها من حيث الارتداد كما يدلّ عليه تعليله، و ذلك لا ينافي بطلانها من جهة أخرى، ككونه وكيلا على مسلم، فإنه بحكم الكافر في هذه الجهة على الظاهر. و لا فرق بين المرتدّ عن فطرة و غيره كما يقتضيه إطلاقهم. و أراد بذلك دفع توهّم بطلان وكالته، لحكمهم ببطلان تصرّفاته. و وجه خروج الوكالة أن تصرّفه الممنوع ما كان لنفسه، و وكالته لغيره ليست منه.

قوله: «و كلّ ماله أن يليه بنفسه و تصحّ النيابة فيه صحّ أن يكون فيه وكيلا».

(2) هذا ضابط ما يجوز الوكالة فيه بمعنى أن يكون وكيلا. و احترز بقوله: «و تصحّ

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست