responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 245

..........


أن يعزل عن الوكالة فإن الأمر ماض، كره الموكل أم رضي. قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر ماض على ما أمضاه؟ قال: نعم. قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثمَّ ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال: نعم، إنّ الوكيل إذا وكّل ثمَّ قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافهه بالعزل عن الوكالة». و لاستلزام انعزاله قبل العلم ضررا عظيما، كما إذا وكّله في بيع جارية فيطؤها المشتري قبله، أو طعام فيأكله، و نحو ذلك. و في رواية العلاء بن سيابة عنه (عليه السلام) [1] نحو ذلك، و فيها أنه لا عبرة بالإشهاد على العزل من دون أن يعلم به الوكيل قبل الفعل.

و القول بالاكتفاء في انعزاله بالإشهاد للشيخ [2] و جماعة من الأصحاب [3].

و اختار في القواعد [4] انعزاله بالعزل مطلقا، نظرا إلى أنه عقد جائز، و من حقّه أن ينفسخ بالفسخ على جميع الأحوال، و إلّا كان على بعضها لازما. و الأخبار [5] التي بعضها صحيح حجّة عليهما.

و مقتضى قول المصنف هنا- و من وافقه على قوله كالعلامة في سائر كتبه [1]،


[1] في هامش «و» و «ن»: «أي ما فيها بعد القواعد، فإن اللغة الفصيحة في «سائر» استعمالها بمعنى الباقي، و منه قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لابن غيلان لما أسلم على عشر نسوة:

أمسك أربعا و فارق سائرهن، أي باقيهن. منه (رحمه اللّه)». راجع التذكرة 2: 132، و تحرير الأحكام 1: 232، و الإرشاد 1: 417.


[1] الفقيه 3: 48 ح 168، التهذيب 6: 214 ح 506، الوسائل 13: 286 ب «2» من أبواب أحكام الوكالة ح 2.

[2] النهاية: 318.

[3] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 338، و ابن حمزة في الوسيلة: 283، و ابن إدريس في السرائر 2: 93.

[4] قواعد الأحكام 1: 258.

[5] أنظر الوسائل 13: 285 كتاب الوكالة ب «1» و ب «2».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست