responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 231

[الرابع في التنازع]

الرابع في التنازع و فيه مسائل:

[الأولى: إذا تنازعا في أصل الإجارة، فالقول قول المالك مع يمينه]

الأولى: إذا تنازعا في أصل الإجارة، فالقول قول المالك مع يمينه. (1)


قوله: «إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه».

(1) لأنه منكر لها، فيكون القول قوله كما في كلّ منكر. و كان الأولى التعبير بتقديم قول المنكر مطلقا، لجواز كونه غير المالك. ثمَّ إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كلّ مال إلى صاحبه. و إن كان بعد استيفاء شيء من المنافع، أو استيفاء الجميع الذي يزعم من يدّعي وقوع الإجارة أنه متعلّق العقد، فلا يخلو إما أن يكون المدّعي للإجارة المالك أو المتصرّف.

فإن كان المالك و حلف المنكر انتفت الإجارة و وجب عليه أجرة المثل، فإن كانت أزيد من المسمّى بزعم المالك لم يكن له المطالبة به إن كان دفعه، لاعترافه باستحقاق المالك، و وجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه، و ليس للمالك قبضه، لاعترافه بأنه لا يستحقّ أزيد من المسمّى إلا أن يكذّب نفسه في دعواه الأولى على قول. و إن زاد المسمّى عن أجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه، و سقط عنه إن لم يكن. و العين ليست مضمونة عليه في هذه الصورة، لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة.

و إن كان المدّعي للإجارة هو المستأجر، فإن أنكر المالك مع ذلك الإذن في التصرّف في العين فالقول قوله فيهما مع يمينه، فإذا حلف استحقّ أجرة المثل، فله

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست