اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 229
[الثانية عشرة: إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا]
الثانية عشرة: إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا، (1) فإن كان ممّن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسّال و القصّار، فله أجرة مثل عمله. و إن لم تكن له عادة و كان العمل ممّا له أجرة، فله المطالبة، لأنّه أبصر بنيّته. و إن لم يكن ممّا له أجرة بالعادة، لم يلتفت إلى مدّعيها.
حرّا أولى. نعم، لو حبسه مع الطلب بعد انقضاء المدّة صار بمنزلة المغصوب.
و سيأتي [1] أن الحرّ البالغ لا يضمن بذلك. و ما عليه من الثياب تابع له، لأنها تحت يده، و الحرّ لا يدخل تحت اليد. و لو كان صغيرا أو عبدا ضمنه.
قوله: «إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا. إلخ».
(1) لمّا كان الأمر بالعمل يقتضي استيفاء منفعة مملوكة للمأمور متقوّمة بالمال وجب ثبوت عوضها على الآمر كالاستيجار معاطاة. و قد شرط المصنف في لزوم الأجرة أحد الأمرين، إما كون العامل من عادته أن يستأجر لمثل ذلك العمل، أو كون العمل له أجرة في العادة. و العلّامة ((رحمه اللّه)) [2] اعتبر في لزومها كون العمل ذا أجرة عادة خاصّة. و يتخرّج على ذلك صور أربع:
الأولى: أن يكون العمل ممّا له أجرة عادة و العامل ممّن يستأجر لذلك كذلك، كما لو دفع إلى القصّار ثوبا ليقصّره، أو جلس بين يدي حلّاق معدّ نفسه لذلك فحلق له، فله الأجرة على القولين.
الثانية: انتفاؤهما معا، و لا أجرة عليهما. و لا فرق بين كون العمل حينئذ متقوّما بأجرة و عدمه، إذا لم يكن له في العادة أجرة و لا أعدّ العامل نفسه لها.
الثالثة: أن يكون العمل ممّا له أجرة في العادة، و لكنّ العامل ليس من عادته الاستئجار له، فيثبت على القولين أيضا، لوجود الشرط و هو المذكور عند العلّامة، و أحد الأمرين عند المصنّف.
الرابعة: عكسه فتثبت الأجرة عند المصنف دون العلّامة. و مختار المصنف