responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 227

..........


مدّة الإجارة، فتزول السلطنة عن رقبته و عن المنافع التي لم يتناولها عقد الإجارة، و يجب على العبد القيام بإيفاء المنافع باقي المدّة، لأنه حقّ وجب عليه بمقتضى الإجارة السابقة فيستصحب، حتى كأنّه رقيق بالنسبة إلى تلك المنافع.

و هل يرجع على مولاه بأجرة مثل عمله في تلك المدّة؟ قطع المصنّف بعدمه، لأنها مملوكة له زمن الإجارة كالرقبة، و قد استحقّها المستأجر قبل العتق، فلا وجه لرجوعه على المولى بها، لأنه إنّما أزال الرقّ عنه مسلوب المنافع تلك المدّة، فلم ينصرف إلا إلى الرقبة. و قريب منه ما لو أعتقه و شرط عليه خدمة مدّة معيّنة، بل مسألة الإجارة أولى بعدم اعتراض العبد و عدم استحقاقه شيئا، لسبق ملك المستأجر لها على العتق.

و ربّما قيل برجوعه على السيّد بأجرة المثل عن تلك المدّة، لأن إزالة الرقّ تقتضي ملك العبد للمنافع، فإذا سبق نقل المولى لها فاتت العين، فيرجع العبد على المولى بعوضها، و هو أجرة المثل. و ضعفه يعلم ممّا سبق.

إذا تقرّر ذلك: فنفقته تلك المدّة إذا لم تكن مشروطة على المستأجر هل تجب على مولاه، أو في كسبه، أو في بيت المال إن كان؟ أوجه من انتفائها عن العبد، لاستغراق وقته [1] في الخدمة، و عن المستأجر، لانتفاء الشرط، فلم يبق لها محلّ إلا السيّد، و لأنه ملك عوض نفعه تلك المدّة. و من انتفاء المقتضي للإنفاق، إذ هو الملك و قد زال. و من أن النفقة مقدّمة على حقّ كلّ أحد كما في المديون و المعسر، فيخرج من الكسب مقدّمة على حقّ المستأجر.

و الأقوى الأخير، لزوال ملك السيّد، و عجزه عن نفسه، و لبطلان الحصر، و عدم استلزام تملّك عوض نفعه تلك المدّة النفقة، و إنّما تقدّم النفقة على حقّ الغير من مال المكتسب، و هو منفيّ هنا، و بيت المال معدّ للمصالح و هو من جملتها. و مع


[1] في «م» و «و»: رقبته.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست