responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 225

[السابعة: إذا آجر مملوكا له فأفسد، كان ذلك لازما لمولاه في سعيه]

السابعة: إذا آجر مملوكا له فأفسد، كان ذلك (1) لازما لمولاه في سعيه.

و كذا لو آجر نفسه بإذن مولاه.


و استحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة. و حيث يشترط على المستأجر فلا بدّ من بيان قدرها و وصفها، بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء، فإنه يجب عليه القيام بعادة أمثاله.

قوله: «إذا آجر مملوكا له فأفسد كان ذلك. إلخ».

(1) لمّا كان الصانع ضامنا لما يفسده في ماله و كان العبد لا مال له، تعلّق الضمان بكسبه إن كان العقد صادرا عن إذن مولاه أو الإذن مطلقا، لأن ذلك من مقتضى الإجارة، فيكون الإذن فيها التزاما بلوازمها، لكن لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى، كما تقدّم [1] نظيره في تصرّف المأذون. هكذا اختاره جماعة [2]. و قال أبو الصلاح: «إن ضمان ما يفسده العبد على المولى مطلقا» [3]. و تبعه الشيخ ((رحمه اللّه)) في النهاية [4]، لرواية زرارة في الحسن عن الصادق (عليه السلام) [5].

و الأصحّ أن الإفساد إن كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط تعلّق بكسبه كما ذكروه، و إن كان بتفريط تعلّق بذمّته يتبع به إذا أعتق، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الإفساد. نعم، لو كان بإذن المولى تعلّق به. و عليه تحمل الرواية.

و إن كان بجناية على نفس أو طرف تعلّق برقبة العبد. و للمولى فداه بأقلّ الأمرين من القيمة و الأرش، سواء كان بإذن المولى أم لا.


[1] في ج 3: 468.

[2] منهم العلّامة في التحرير 1: 255، و القواعد 1: 235.

[3] الكافي في الفقه: 347.

[4] النهاية: 448.

[5] الكافي 5: 302 ح 1، التهذيب 7: 213 ح 936، الوسائل 13: 251 ب «11» من أبواب أحكام الإجارة ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست