responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 224

و كذا الملّاح و المكاري، و لا يضمنان [1] (1) إلّا ما يتلف عن تفريط على الأشبه.

[السادسة: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه]

السادسة: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر، إلّا أن يشترط على الأجير. (2)


بالإتلاف من غير إذن يقتضي الضمان، و لا يدفعه عدم التفريط. و أما عدم الضمان لو تلف من غير تفريط بغير فعله فقيل: إنه كذلك، بل ادّعى عليه المرتضى [2] الإجماع. و ما اختاره المصنّف أقوى، لأصالة البراءة، و لأنهم أمناء فلا يضمنون بدون التفريط. و في كثير من الأخبار [3] دلالة عليه. و الإجماع ممنوع.

قوله: «و كذا الملّاح و المكاري لا يضمنان. إلخ».

(1) هذا هو الأقوى، لما تقدّم، و لعدم دخولهما في اسم الصانع الذي وقع عليه الإجماع. و الشيخ [4] استند في ضمانهما إلى رواية [5] ضعيفة السند.

قوله: «من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه. إلخ».

(2) مستند ذلك رواية سليمان بن سالم عن الرضا (عليه السلام) [6]، و لاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة، و اختاره جماعة من الأصحاب [1]. و الأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط، و يمكن حمل الرواية على تقدير سلامتها عليه.


[1] منهم الشيخ في النهاية: 447، و الكيذري في إصباح الشريعة (سلسلة الينابيع الفقهية) 17:

331، و العلامة في القواعد 1: 225، و نسبه الشهيد في اللمعة: 95 إلى المشهور.


[1] يلاحظ أن في نسخة الشرائع لدى الشارح ((رحمه اللّه)): لا يضمنان (بدون الواو) و عليه يبتني الشرح بخلاف الجواهر.

[2] الانتصار: 225.

[3] الوسائل 13: 271 ب «29» من أبواب أحكام الإجارة ح 6، 11، 14، 16، 17، 18.

[4] النهاية: 447.

[5] الوسائل 13: 277 ب «30» من أبواب أحكام الإجارة ح 2، 9، 10.

[6] الكافي 5: 287 ح 2، التهذيب 7: 212 ح 933، الوسائل 13: 250 ب «10» من أبواب أحكام الإجارة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست