اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 224
و كذا الملّاح و المكاري، و لا يضمنان[1](1) إلّا ما يتلف عن تفريط على الأشبه.
[السادسة: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه]
السادسة: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر، إلّا أن يشترط على الأجير. (2)
بالإتلاف من غير إذن يقتضي الضمان، و لا يدفعه عدم التفريط. و أما عدم الضمان لو تلف من غير تفريط بغير فعله فقيل: إنه كذلك، بل ادّعى عليه المرتضى [2] الإجماع. و ما اختاره المصنّف أقوى، لأصالة البراءة، و لأنهم أمناء فلا يضمنون بدون التفريط. و في كثير من الأخبار [3] دلالة عليه. و الإجماع ممنوع.
قوله: «و كذا الملّاح و المكاري لا يضمنان. إلخ».
(1) هذا هو الأقوى، لما تقدّم، و لعدم دخولهما في اسم الصانع الذي وقع عليه الإجماع. و الشيخ [4] استند في ضمانهما إلى رواية [5] ضعيفة السند.
قوله: «من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه. إلخ».
(2) مستند ذلك رواية سليمان بن سالم عن الرضا (عليه السلام)[6]، و لاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة، و اختاره جماعة من الأصحاب [1]. و الأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط، و يمكن حمل الرواية على تقدير سلامتها عليه.
[1] منهم الشيخ في النهاية: 447، و الكيذري في إصباح الشريعة (سلسلة الينابيع الفقهية) 17:
331، و العلامة في القواعد 1: 225، و نسبه الشهيد في اللمعة: 95 إلى المشهور.
[1] يلاحظ أن في نسخة الشرائع لدى الشارح ((رحمه اللّه)): لا يضمنان (بدون الواو) و عليه يبتني الشرح بخلاف الجواهر.