responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 221

[الثانية: إذا تعدّى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان]

الثانية: إذا تعدّى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان. (1)

و لو اختلفا في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابّة. و قيل: القول قول المستأجر على كلّ حال. و هو أشبه. (2)


العوضين، فثبوت الأرش متّجه. و طريق معرفته أن ينظر إلى أجرة مثلها سليمة و معيبة، و ينظر إلى التفاوت بينهما، و يرجع من المسمّى بتلك النسبة.

و لو اختار الفسخ، فإن كان قبل أن يمضي من المدّة ما له أجرة فلا شيء عليه، و إن كان بعد مضيّ بعض المدّة و استيفاء منفعتها فعليه من المسمّى بقدر ما مضى.

ثمَّ إن تساوت المنفعة في المدّة قسّطت على أجزاء المدّة، و إن اختلفت كدار أجرتها في الشتاء أكثر منها في غيره، و دابّة أجرتها في بعض المواسم أكثر أو الطريق مختلفة، رجع في التقويم إلى أهل الخبرة، و يقسّط المسمّى على حسب قيمة المنفعة، كقسمة الثمن على الأعيان المختلفة في البيع.

و اعلم أن القسم المسكوت عنه المدلول عليه ب«لو» الوصليّة في قوله: «و لو كان العيب ممّا يفوت به بعض المنفعة» هو ما إذا كان العيب لا يفوت به شيء منها، لا ما إذا كان يفوت به الجميع، لأن ذلك يفسد العقد. هذا كلّه إذا كانت الإجارة واردة على العين، فلو وردت على الذمّة فدفع إليه عينا فظهرت معيبة لم يكن له الفسخ، بل على المؤجر إبدالها. نعم، لو تعذّر الإبدال لعجزه عنه أو امتناعه و لم يمكن إجباره عليه تخيّر المستأجر، لتعذّر ما جرت عليه المعاوضة، فيرجع إلى ماله.

قوله: «إذا تعدّى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان».

(1) لأنه يصير حينئذ بمنزلة الغاصب، و هو مبني على أن الغاصب يضمن قيمة المغصوب يوم الغصب. و هو اختيار الأكثر. و قيل: يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف. و الأقوى ضمان قيمتها يوم التلف. و قد تقدّم [1] مرارا.

قوله: «و لو اختلفا في القيمة- إلى قوله- و هو أشبه».

(2) القول بالتفصيل للشيخ [2] ((رحمه اللّه)). و الأقوى ما اختاره المصنف من تقديم


[1] كما في ج 4: 73 و غيرها.

[2] راجع النهاية: 446.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست