اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 220
[الثالث في أحكامها]
الثالث في أحكامها و فيه مسائل:
[الأولى: إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا]
الأولى: إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة (1) عيبا كان له الفسخ أو الرضا بالأجرة من غير نقصان، و لو كان العيب ممّا يفوت به بعض المنفعة.
قوله: «إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة. إلخ».
(1) وجه التخيير- مع أن المعيب هو العين و حقّه منها هو المنفعة- أن مورد الإجارة هو العين ليستوفي منها المنفعة، و هي تابعة في الماليّة للعين، فيلزم من نقص العين نقص ماليّة المنفعة، فعيب العين في قوّة عيب المنفعة، فله الفسخ و إن استوفى بعضها. و لا يرد أنه مع استيفاء البعض يكون قد تصرّف، و هو يسقط خيار العيب، لأن المراد بالتصرّف حقيقة في العوض الذي صار للمتصرّف و هو هنا المنفعة، و ما لم يستوفه منها لم يتصرّف فيه إنّما حصل التصرّف في المستوفى، و لأن الصبر على العيب ضرر منفيّ.
و قوله: «من غير نقصان» أي من غير أرش. و بهذا صرّح جماعة [1]. و كأنّ وجهه أن العقد إنّما جرى على هذا المجموع و هو باق، فإما أن يفسخ أو يرضى بالجميع. و يضعّف بأن الإطلاق لمّا كان منزّلا على الصحيح كان الجزء الفائت أو الوصف مقصودا للمستأجر و لم يحصل، و هو يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد