اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 219
و لو كان بعد القبض لم تبطل، و كان له الرجوع على الظالم. (1)
و إذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة، إلّا أن يعيده صاحبه و يمكّنه منه. و فيه تردّد. (2) و لو تمادى المؤجر في إعادته، ففسخ المستأجر، رجع بنسبة ما تخلّف من الأجرة إن كان سلّم إليه الأجرة.
يده من المنافع، و ليس له الفسخ في الماضي خاصّة و الرجوع بقسطه من المسمّى على المؤجر و استيفاء الباقي من المنفعة، لاقتضائه تبعّض الصفقة على المؤجر، و هو خلاف مقتضى العقد، بل إما أن يفسخ في الجميع أو يمضيه، مع احتماله، لأن فوات المنفعة في هذه الحالة يقتضي الرجوع إلى المسمّى، و قد حصل في البعض خاصّة فاستحقّ الفسخ فيه.
قوله: «و لو كان بعد القبض لم تبطل و كان له الرجوع على الظالم».
(1) كان حقّه أن يقول: لم يكن له الفسخ، لأن البطلان منتف على التقديرين، فليس هو موضع الاستدراك. و إنّما لم يكن له الفسخ حينئذ لاستقرار العقد بالقبض و براءة المؤجر، فيستحقّ المستأجر على الغاصب أجرة مثل المنفعة الفائتة في يده لا غير. و لا فرق في الغصب بعد القبض بين كونه في ابتداء المدّة و في خلالها، لحصوله في الموضعين. و لو كان الغاصب المؤجر فالظاهر عدم الفرق.
قوله: «و إذا انهدم المسكن- إلى قوله- و فيه تردّد».
(2) مقتضى جواز الفسخ أن العقد لا ينفسخ بنفسه، و لا بدّ من تقييده بإمكان إزالة المانع أو بقاء أصل الانتفاع، فلو انتفيا معا انفسخت الإجارة، لتعذّر المستأجر عليه.
و المراد بإعادة المالك المستثناة لرفع الخيار ما كانت بسرعة بحيث لا يفوت شيء من المنافع و إن قلّ، و إلا بقي الخيار بغير تردّد.
و منشأ التردّد على تقدير إعادته كذلك من زوال المانع مع عدم فوات شيء من المنافع، و من ثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب، إذ لم يدلّ دليل على سقوطه بالإعادة. و هو قوي.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 219