responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 211

و لو استأجر شيئا مدّة معيّنة لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها، سواء كانت قصيرة أو متطاولة. (1)

و يجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا. (2)


حيث حكم في مسألة موت أحد المؤاجرين أنّها لا تبطل [1]، و حكم هنا [2] أنها تبطل بموت أبي المرتضع، محتجّا بالإجماع على أن موت المستأجر يبطلها، و الحال أن المسألة واحدة، و فيها القولان، ففصلها كما ذكره تحكّم أو تناقض.

قوله: «و لو استأجر شيئا مدّة معيّنة- إلى قوله- أو متطاولة».

(1) هذه المسألة لا تختص بنوع من الإجارة، بل هي مستقلّة بنفسها آتية في جميع مواردها. و لا خلاف عندنا في حكمها، و إنما نبّه به على خلاف بعض العامّة [3] حيث أوجب تقسيط الأجرة في متن العقد على أجزاء المدّة إن كانت سنتين فصاعدا، حذرا من الاحتياج إلى تقسيط الأجرة على المدّة على تقدير لحوق الانفساخ بتلف العين و غيره، و ذلك ممّا يشقّ أو يتعذّر. و يبطله الإجماع على عدم وجوب التقسيط في السنة الواحدة فما دون مع ورود ما ذكروه فيه. و إلى ردّه أشار المصنف بقوله: «سواء كانت قصيرة أم طويلة» لأن موضع النزاع الطويلة على الوجه المذكور.

و اعلم أنه متى قسّطت الأجرة على أجزاء المدّة جاز، سواء تفاوتت في التقسيط أم اتّفقت. فلو تلفت العين في أثناء المدّة كانت أجرة ما مضى بحسب ما شرط. و لو كان التلف في أثناء جزء منها بعد مضيّ أجزاء ثبت ما سمّي لتلك الأجزاء و قسّط المسمّى لذلك الجزء على أجزائه. و لو لم يقسّط في متن العقد قسّط المسمّى على جميع المدّة و رجع بحصّته.

قوله: «و يجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا».

(2) لأن ذلك غرض مقصود راجح فضلا عن إباحته متقوّم فتصحّ الإجارة له.


[1] السرائر 2: 449 و 471.

[2] السرائر 2: 471.

[3] يراجع الفتح العزيز 12: 340- 341.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست