اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 199
و إذا استأجر دابّة اقتصر على مشاهدتها. فإن لم تكن مشاهدة فلا بدّ من ذكر جنسها و وصفها. و كذا الذكورة و الأنوثة، إذا كانت للركوب. (1)
و يسقط اعتبار ذلك إذا كانت للحمل.
و يلزم مؤجر الدابّة كلّ ما يحتاج إليه في إمكان الركوب، من الرحل و القتب و آلته و الحزام و الزمام. (2)
البدل حكم المبدل منه في ذلك، و يعلم من ذلك أنه لو شرط حمل زاد زائد على العادة فليس للزائد حكم المعتاد، بل له إبداله، لأنه كالمحمول المطلق، إلا أن يريد جعل الجميع زادا توسعة. و لو شرط الإبدال في الجميع فلا ريب في الصحّة عملا بالشرط.
قوله: «و إذا استأجر دابّة افتقر إلى مشاهدتها- إلى قوله- إذا كانت للركوب».
(1) فيذكر في الوصف الجنس كالإبل، و النوع كالعراب، و الذكورة أو الأنوثة، فإن الأنثى أسهل و الذكر أقوى إن استؤجر للركوب، و إلا لم يفتقر إلى أحدهما. و يحتمل عدم اعتبار الوصف الأخير مطلقا، لأن التفاوت بينهما يسير، فلم يكن معتبرا في نظر الشارع، و لأن أحد النوعين ربّما اختلفت أفراده أزيد ممّا بين النوعين. و كذا يجب ذكر كلّ وصف يختلف السير و الركوب به، سواء أشار إلى معيّن غائب أم جعل متعلّقها الذمّة غير مقيّدة بعين شخصيّة.
قوله: «و يلزم مؤجر الدابّة كلّ ما يحتاج إليه- إلى قوله- و الزمام».
(2) الضابط وجوب كلّ ما جرت العادة بالتوطئة به للركوب، أو الاستعانة به بالنسبة إلى نوع الدابّة المعيّنة، فيجب السرج لذات السرج، و البرذعة [1] لمن يعتاده، و نحو ذلك. و كذا اللجام و الزمام و غيرهما من الآلات. و كذا يعتبر السائق و القائد مع اقتضاء العادة لهما أو لأحدهما. و كذا يجب إعانته على الركوب و النزول، إما برفعه إن كان يمكنه ذلك، و هو من أهله، أو ببروك الجمل إن كان عاجزا، أو قادرا و لكن لا تقتضي العادة له بذلك، كالمرأة و الشيخ الكبير و المريض.
[1] البرذعة: كساء يلقى على الدّابّة.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 199