responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 191

و لو كان مشتركا جاز، و هو الذي يستأجر لعمل مجرّد عن المدّة. (1)


بها من هي في يده، و إن كانت مطلقة فإن أجاز القبض أيضا فالمطالب الأجير، و إلا فالمطالب المستأجر، ثمَّ المستأجر يرجع على الأجير بما قبض مع جهله، أو علمه و بقاء العين. و أطلق العلّامة [1] القول بتخيّر المستأجر بين مطالبة الأجير و المستأجر في جميع هذه المواضع. و هو غير واضح.

و إن عمل بجعالة تخيّر مع عدم الفسخ بين إجازته فيأخذ المسمّى منه أو من الجاعل بتقريب ما تقدّم، و عدمه فيرجع بأجرة المثل.

و إن عمل تبرّعا فإن كان العمل ممّا له أجرة في العادة تخيّر مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل، لتحقّق العدوان منهما و إلا فلا شيء. و في معنى التبرّع عمله لنفسه، فلو حاز شيئا من المباحات و نوى تملّكه لنفسه ملكه، و كان حكم الزمان المصروف في ذلك ما تقدّم.

قوله: «و لو كان مشتركا جاز و هو الذي يستأجر لعمل مجرّد عن المدّة».

(1) الأجير المشترك هو الذي يستأجر لعمل مجرّد عن المباشرة مع تعيين المدّة، أو عن المدّة مع تعيين المباشرة، أو مجرّد عنهما. فالأول كأن يستأجره على تحصيل الخياطة يوما مثلا، و الثاني كأن يستأجره ليخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرّض إلى وقت، و الثالث كأن يستأجره على تحصيل خياطة ثوب مجرّد عن تعيين الزمان.

و سمّي مشتركا لعدم انحصار منفعته في شخص معيّن، إذ له أن يعمل لنفسه و غيره. و صدق الاشتراك عليه حقيقة بسبب استحقاقه العمل لغير المستأجر، لا لأن منفعته مشتركة بالفعل بين المستأجر و شخص آخر غير الأجير. و لو سمّاه مطلقا كما صنع الشهيد [2] ((رحمه اللّه)) كان أولى، لأنه في مقابلة المقيّد و هو الخاصّ، و هو


[1] قواعد الأحكام 1: 228- 229.

[2] اللمعة: 95.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست