اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 190
..........
بالجواز هنا.
و إن كان العمل معيّنا فكذلك مع منافاة العمل للغير للمعيّن، إما في نفسه أو في بعض أوصافه. و مع عدم المنافاة مطلقا له العمل، كإيقاع العقد و تعليمه في حال الخياطة و نحوها، مع احتمال المنع.
و سمّي هذا الأجير خاصّا باعتبار انحصار منفعته المخصوصة في شخص معين، بحيث لا يجوز له العمل لغيره على ذلك الوجه. و يقابله المشترك كما سيأتي.
و إطلاق الخصوص عليه بضرب من المجاز، و لو سمّي مقيّدا كان أولى، لأنه في مقابلة المشترك لا في مقابلة العامّ، و المراد بالمشترك هنا المطلق كما ستعلمه.
إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا عمل هذا الأجير لغير المستأجر عملا في الوقت المنهيّ عن العمل فيه فلا يخلو: إمّا أن يكون بعقد إجارة أو جعالة أو تبرّعا. و على تقدير التبرّع إما أن يكون لذلك العمل أجرة عادة أولا.
فإن كان عمله بعقد تخيّر المستأجر:
بين فسخ عقده، لفوات المنافع التي وقع عليها العقد، فإن كان ذلك قبل أن يعمل الأجير شيئا فلا شيء عليه، و إن كان بعده تبعّضت الإجارة و لزمه من المسمّى بالنسبة. و حينئذ ففي لزوم الإجارة أو الجعالة الثانية وجهان يلتفتان إلى من باع ملك غيره ثمَّ ملكه، فإن قلنا بالصحّة فلا بحث، و إلّا رجع إلى أجرة المثل.
و بين إبقائه. و يتخيّر حينئذ في فسخ العقد الطارئ و إجازته، إذ المنفعة مملوكة له، فالعاقد عليها فضولي. فإن فسخه رجع إلى أجرة المثل عن المدّة الفائتة، لأنّها قيمة العمل المستحقّ له بعقد الإجارة، و قد أتلف عليه. و يتخيّر في الرجوع بها على الأجير، لأنه المباشر للإتلاف، أو المستأجر، لأنه المستوفي.
و إن أجازه ثبت له المسمّى فيه، فإن كان قبل قبض الأجير له فالمطالب به المستأجر، لأن الأجير هنا بمنزلة فضوليّ باع ملك غيره فأجاز المالك، فإنّه لا يطالب الفضوليّ بالثمن. و إن كان بعد القبض فإن كانت الأجرة معيّنة في العقد فالمطالب
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 190