responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 185

و يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، (1) و أن يضمّن، إلّا مع التهمة. (2)


عقدها، كوجوب العمل على الأجير و نحوه، لا مطلق الأثر.

قوله: «و يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطعه على الأجرة».

(1) لما روي عن الصادق (عليه السلام): «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتّى يعلمه ما أجره» [1]. و في حديث طويل عن الرضا (عليه السلام) يتضمّن النهي عن ذلك و «أنّه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثمَّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعافه على أجرته إلّا ظنّ أنه قد أنقصته أجرته، و إذا قاطعته ثمَّ أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبّة عرف ذلك و رأى أنك قد زدته» [2].

قوله: «و أن يضمّن إلا مع التهمة».

(2) فيه تفسيرات:

الأول: أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه للعين إذا لم يكن متّهما.

الثاني: لو لم يقم عليه بيّنة و توجّه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمّنه كذلك.

الثالث: لو نكل عن اليمين المذكورة و قضينا بالنكول [حينئذ] [3] كره تضمينه كذلك.

الرابع: على تقدير ضمانه و إن لم يفرّط، كما إذا كان صانعا على ما سيأتي [4]، يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير.

الخامس: أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط، على القول بجواز الشرط.


[1] الكافي 5: 289 ح 4، التهذيب 7: 211 ح 931، الوسائل 13: 245 ب «3» من أبواب أحكام الإجارة ح 2.

[2] الكافي 5: 288 ح 1، التهذيب 7: 212 ح 932، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[3] من «س» فقط.

[4] في ص: 223.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست