اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 180
و إذا وقف الموجر على عيب في الأجرة، سابق على القبض، كان له الفسخ أو المطالبة بالعوض، إن كانت الأجرة مضمونة. و إن كانت معيّنة كان له الردّ أو الأرش. (1) و لو أفلس المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر إن شاء.
و لا يجوز أن يؤجر المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر ممّا استأجره، إلّا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت. و كذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة و الجنس واحد، و يجوز بأكثرها. (2)
الآجال. و لا فرق بين المتّحد كشهر، و المتعدّد بأن يجعلها نجوما فيقسّطها و يجعل لكلّ أجل قسطا معلوما منها. و كذا لا فرق في ذلك بين الإجارة الواردة على معيّن شخصيّ و المطلقة الواردة على الذمّة، لعدم المانع عندنا، خلافا لبعض العامّة [1] حيث منع من التأجيل في الثاني، قياسا على السلم الذي يجب فيه قبض العوض. و فساده واضح، و تعليله فاضح.
قوله: «و إذا وقف المؤجر- إلى قوله- أو الأرش».
(1) إنما يجوز الفسخ في المطلقة مع تعذّر العوض، لأن الإطلاق إنما يحمل على الصحيح، و هو أمر كليّ لا ينحصر في المدفوع إليه، فلا يجوز الفسخ ابتداء. نعم، لو تعذّر العوض توجّه الفسخ، و له حينئذ الرضا بالمعيب، فيطالب بالأرش عوض الفائت بالعيب، لتعيّن المدفوع إليه لأن يكون عوضا بتعذّر غيره، و أمّا المعيّنة فيتخيّر مع ظهور عيبه كما ذكر، لاقتضاء الإطلاق السليم، و تعيينه مانع من البدل كالبيع.
قوله: «و لا يجوز أن يؤجر المسكن- إلى قوله- بأكثرها».
(2) هذا قول أكثر الأصحاب استنادا إلى روايات [2] حملها على الكراهة طريق الجمع بينها و بين غيرها، و في بعضها تصريح بها. و الأقوى الجواز في الجميع. و أما تعليل المنع باستلزامه الربا كما ذكره بعضهم ففساده واضح.