responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 177

و ليس في الإجارة خيار المجلس. (1) و لو شرط الخيار لأحدهما أو لهما جاز، سواء كانت معيّنة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار، أو في الذمّة كأن يستأجره ليبني له حائطا.


و العقد تردّد، من عموم «المؤمنون عند شروطهم» [1]، و من مخالفته لمقتضى الإجارة فيفسد. ثمَّ على تقدير فساده، هل يتبعه العقد في الفساد؟ قولان تقدّم [2] نظيرهما في مواضع. و الأقوى بطلانهما معا لفساد الشرط، و لا رضا بالعقد إلّا به.

قوله: «و ليس في الإجارة خيار المجلس. إلخ».

(1) لأنّ خيار المجلس مختص بالبيع عندنا، فلا يثبت فيها مع الإطلاق. و لو شرط ففي صحّته قولان أحدهما: نعم، اختاره في المبسوط [3]، لعموم «المؤمنون عند شروطهم». و يشكل بأنه شرط مجهول، لأنّ المجلس يختلف بالزيادة و النقصان، و إنّما لم يقدح في البيع لأنه ثابت فيه بالنصّ. نعم، لو ضبطه بمدّة صحّ إلا أنه يخرج عن وضع خيار المجلس، و يصير خيار الشرط مقيّدا بالمجلس، و لا شبهة في جوازه لعموم الخبر، سواء شرط لهما أم لأحدهما أم لأجنبي، و سواء كانت معيّنة كأن يستأجر هذه العين، أم كان موردها الذمّة كأن يستأجره لعمل مطلق غير مقيّد بشخص كبناء حائط، لعموم الخبر في الجميع.

و نبّه بقوله: «سواء كانت معيّنة. إلخ» على خلاف بعض العامّة [4] حيث جوّز خيار الشرط في المطلقة لا المعيّنة. و هو تحكّم.


[1] التهذيب 7: 371 ح 1503، و الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب«20» من أبواب المهور ح 4.

[2] في ج 3: 273 و ج 4: 55 و 313 و 395.

[3] المبسوط 3: 226.

[4] جواهر العقود 1: 272.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست