responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 176

و إجارة المشاع جائزة كالمقسوم. (1) و العين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا بتعدّ أو تفريط. (2) و في اشتراط ضمانها من غير ذلك تردّد، أظهره المنع. (3)


قوله: «و إجارة المشاع جائزة كالمقسوم».

(1) إذ لا مانع منه باعتبار عدم القسمة، لإمكان تسليمه و استيفاء منفعته بموافقة الشريك. و لا فرق بين أن يؤجره [1] من شريكه و غيره. و هو موضع وفاق. و خالف فيه بعض العامّة [2]، فمنع من إجارته لغير الشريك.

قوله: «و العين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعدّ أو تفريط».

(2) لا فرق في ذلك بين مدّة الإجارة و بعدها، قبل طلب المالك لها و بعده في أثناء الردّ بحيث لم يؤخّره. أما كونها أمانة في المدّة فظاهر، لأنها مقبوضة بإذن المالك لحقّ القابض. و أمّا بعده فلأنه لا يجب على المستأجر ردّ العين إلى المؤجر و لا مئونة ذلك، و إنما يجب عليه التخلية بين المالك و بينها كالوديعة، لأصالة براءة ذمّته من وجوب الردّ، و لأنّها أمانة قبل انقضاء المدّة فيستصحب. و لا يجب ردّها إلا بعد المطالبة، و الواجب بعدها تمكينه منها كغيرها من الأمانات.

و خالف في ذلك جماعة منهم الشيخ [3] و ابن الجنيد [4] ((رحمه اللّه))، لأن ما بعد المدّة غير مأذون فيه فيضمنها، و يجب عليه مئونة الردّ. و تردّد العلّامة في المختلف [5]، و جزم في غيره [6] بعدم الضمان و عدم وجوب الردّ.

قوله: «و في اشتراط ضمانها من غير ذلك تردّد، أظهره المنع».

(3) أي اشتراط ضمانها مع التلف من غير تعدّ و لا تفريط، ففي صحّة الشرط


[1] فيما لدينا من النسخ: يأجره.

[2] راجع روضة القضاة 1: 476، المغني لابن قدامة 6: 152.

[3] المبسوط 3: 249.

[4] نقله عنه العلامة في المختلف: 465.

[5] المختلف: 465.

[6] التذكرة 2: 318، القواعد 1: 234.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست