اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 176
و إجارة المشاع جائزة كالمقسوم. (1) و العين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا بتعدّ أو تفريط. (2) و في اشتراط ضمانها من غير ذلك تردّد، أظهره المنع. (3)
قوله: «و إجارة المشاع جائزة كالمقسوم».
(1) إذ لا مانع منه باعتبار عدم القسمة، لإمكان تسليمه و استيفاء منفعته بموافقة الشريك. و لا فرق بين أن يؤجره [1] من شريكه و غيره. و هو موضع وفاق. و خالف فيه بعض العامّة [2]، فمنع من إجارته لغير الشريك.
قوله: «و العين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعدّ أو تفريط».
(2) لا فرق في ذلك بين مدّة الإجارة و بعدها، قبل طلب المالك لها و بعده في أثناء الردّ بحيث لم يؤخّره. أما كونها أمانة في المدّة فظاهر، لأنها مقبوضة بإذن المالك لحقّ القابض. و أمّا بعده فلأنه لا يجب على المستأجر ردّ العين إلى المؤجر و لا مئونة ذلك، و إنما يجب عليه التخلية بين المالك و بينها كالوديعة، لأصالة براءة ذمّته من وجوب الردّ، و لأنّها أمانة قبل انقضاء المدّة فيستصحب. و لا يجب ردّها إلا بعد المطالبة، و الواجب بعدها تمكينه منها كغيرها من الأمانات.
و خالف في ذلك جماعة منهم الشيخ [3] و ابن الجنيد [4] ((رحمه اللّه))، لأن ما بعد المدّة غير مأذون فيه فيضمنها، و يجب عليه مئونة الردّ. و تردّد العلّامة في المختلف [5]، و جزم في غيره [6] بعدم الضمان و عدم وجوب الردّ.
قوله: «و في اشتراط ضمانها من غير ذلك تردّد، أظهره المنع».
(3) أي اشتراط ضمانها مع التلف من غير تعدّ و لا تفريط، ففي صحّة الشرط