اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 161
..........
جماعة منحصرين أولا. و على التقادير الستّة، إمّا أن يكون متموّلا، أو قليلا غير متموّل كالحبّة الواحدة. فالصور اثنتا عشرة.
فإن أعرض عنها المالك و طرحها- و إن كانت كثيرة- فلمالك الأرض تملّكها، و له طرحها من أرضه، كما يجوز تناول ما أعرض مالكه عنه من الثمار و السنبل و نحوها. و يجوز للمالك الرجوع فيها ما دامت عينها باقية، لأنّ ذلك بمنزلة الإباحة.
و إن لم يكن أعرض عنها و كان معلوما فهي باقية على ملكه، و لصاحب الأرض مطالبته بالإزالة فتجب عليه، لأنّ ملكه قد شغل أرض غيره بغير حقّ، فيجب تخليصه منها. و هل يجب عليه الأجرة للمدّة التي كان باقيا فيها؟ أمّا بعد المطالبة و التمكّن من إزالته فالوجوب واضح، لأنّه حينئذ بمنزلة الغاصب مختارا، و أمّا قبل ذلك فالظاهر أنّه لا أجرة عليه، إذ لم يقصّر في القلع، و لا حصل في الأرض بتفريطه.
فإذا قلعه وجب عليه تسوية الأرض و طمّ الحفر، لأنّها حدثت بفعله لتخليص ملكه منها، فإن امتنع أجبر عليه، و جاز لصاحب الأرض نزعه منها، كما لو سرت أغصان شجرة إلى ملكه.
و لو اشتبه المالك في قوم منحصرين وجب عليهم أجمع التخلّص بالصلح أو التمليك و نحوه. و يجب على مالك الأرض أيضا مراجعتهم فيما يراجع فيه المالك المعيّن.
و لو لم ينحصر المالك كان بمنزلة اللقطة يجوز تملّكه إن كان دون الدرهم حين التملّك، فلو تركه من غير نيّة التملّك حتّى بلغه وجب تعريفه كاللقطة، و يحتمل كونه كمال مجهول المالك في جواز التصدّق به عنه من غير تعريف.
و لو كان قليلا لا يتموّل كنواة واحدة و حبّة واحدة فنبتت أحتمل كونه لمالك الأرض إن قلنا لا يجب ردّ مثله على مالكه، لانتفاء حقيقة الماليّة فيه، و التقويم إنّما حصل في أرضه. و الأقوى عدم جواز تملّكه مطلقا، فيكون حكمه كما تقدّم.
و لو حمل السيل أرضا بشجرها أو بدونه فهي لمالكها، و يجبر على إزالتها كما مرّ.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 161