اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 14
و أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها به (1)، إلّا أن يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بجنس غيرها.
[الثاني: تعيين المدّة]
الثاني: تعيين المدّة.
و إذا شرط مدّة معيّنة بالأيّام أو الأشهر، صحّ. (2)
الأوّل على الإطلاق كالثاني، بأن يريد بكونه من طعامها أي من جنسه. و يؤيّده ظهور الكراهة منه، و لو كان من نفسه لكان اللازم التصريح بالمنع، فإنّ عدم الخير لا يبلغ حدّ المنع، فإنّ المباح أو المكروه لا يوصف بالخير و لا بضدّه، و بينه و بين الشرّ واسطة.
و أمّا النهي فالأصل فيه التحريم، فحمله على الكراهة بغير دليل آخر غير حسن.
و قول ابن البرّاج بالمنع مطلقا لا يخلو من قوة، نظرا إلى الرواية الصحيحة، إلّا أنّ المشهور خلاف قوله.
قوله: «و أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها به. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب في جواز إجارة الأرض و غيرها من الأعيان المستأجرة بأكثر ممّا استأجرها به إذا لم يحدث فيها حدثا، فمنع منها جماعة [1] من الأصحاب استنادا إلى أخبار [2] دلّت بإطلاقها على ذلك. و ذهب آخرون [3] و منهم المصنّف إلى الكراهة، لدلالة أخبار أخر على الجواز [4]. و طريق الجمع بينها و بين ما دلّ على المنع حمل النهي على الكراهة. و هو حسن. و احتجّ الشيخ [1] على المنع- مع الأخبار- بأنّه ربا.
و ضعفه ظاهر، لاشتراط الكيل و الوزن في الربوي.
قوله: «و إذا شرط مدّة معيّنة بالأيّام أو الأشهر صحّ».
(2) مقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق مع ضبط المدّة بين كونها وافية بإدراك الزرع
[1] لم نعثر عليه في كتب الشيخ (قدس سرّه)، و نسبه إليه في الإيضاح 2: 250.