responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 14

و أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها به (1)، إلّا أن يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بجنس غيرها.

[الثاني: تعيين المدّة]

الثاني: تعيين المدّة.

و إذا شرط مدّة معيّنة بالأيّام أو الأشهر، صحّ. (2)


الأوّل على الإطلاق كالثاني، بأن يريد بكونه من طعامها أي من جنسه. و يؤيّده ظهور الكراهة منه، و لو كان من نفسه لكان اللازم التصريح بالمنع، فإنّ عدم الخير لا يبلغ حدّ المنع، فإنّ المباح أو المكروه لا يوصف بالخير و لا بضدّه، و بينه و بين الشرّ واسطة.

و أمّا النهي فالأصل فيه التحريم، فحمله على الكراهة بغير دليل آخر غير حسن.

و قول ابن البرّاج بالمنع مطلقا لا يخلو من قوة، نظرا إلى الرواية الصحيحة، إلّا أنّ المشهور خلاف قوله.

قوله: «و أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها به. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في جواز إجارة الأرض و غيرها من الأعيان المستأجرة بأكثر ممّا استأجرها به إذا لم يحدث فيها حدثا، فمنع منها جماعة [1] من الأصحاب استنادا إلى أخبار [2] دلّت بإطلاقها على ذلك. و ذهب آخرون [3] و منهم المصنّف إلى الكراهة، لدلالة أخبار أخر على الجواز [4]. و طريق الجمع بينها و بين ما دلّ على المنع حمل النهي على الكراهة. و هو حسن. و احتجّ الشيخ [1] على المنع- مع الأخبار- بأنّه ربا.

و ضعفه ظاهر، لاشتراط الكيل و الوزن في الربوي.

قوله: «و إذا شرط مدّة معيّنة بالأيّام أو الأشهر صحّ».

(2) مقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق مع ضبط المدّة بين كونها وافية بإدراك الزرع


[1] لم نعثر عليه في كتب الشيخ (قدس سرّه)، و نسبه إليه في الإيضاح 2: 250.


[1] الانتصار: 231، النهاية: 439، المهذّب 2: 11، الغنية (الجوامع الفقهية): 538.

[2] الوسائل 13: 259، الأبواب «20، 21، 22» من أحكام الإجارة.

[3] المقنعة: 636، المراسم: 195، السرائر 2: 446، المختلف 2: 461، جامع المقاصد 7:

119.

[4] الوسائل 13: 259، الأبواب «20، 21، 22» من أحكام الإجارة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست