responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 128

..........


بين علم الورثة بالوديعة و عدمه عندنا. و قال بعض الشافعيّة: إنّه مع علمهم لا يجب الدفع إلّا بعد الطلب، و نفى عنه في التذكرة [1] البأس. و هو وجيه، إلا أنّه لم يتحقّق به قائل منّا و إن كان القول به ممكنا، لعدم تحقّق الإجماع.


[1] التذكرة 2: 207.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست