اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 128
..........
بين علم الورثة بالوديعة و عدمه عندنا. و قال بعض الشافعيّة: إنّه مع علمهم لا يجب الدفع إلّا بعد الطلب، و نفى عنه في التذكرة [1] البأس. و هو وجيه، إلا أنّه لم يتحقّق به قائل منّا و إن كان القول به ممكنا، لعدم تحقّق الإجماع.