responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 112

[الثالث في اللواحق]

الثالث في اللواحق و فيه مسائل:

[الأولى: يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة]

الأولى: يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة، ثمَّ لا يضمن. (1)


قوله: «يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة، ثمَّ لا يضمن».

(1) إنما يجوز السفر بها- مع الخوف عليها- مع تعذّر ردّها على المالك و وكيله و الحاكم، و إيداعها الثقة حيث لا يكون في إيداعها خطر عليها، فلو قدر على أحدهم لم يكن له السفر بها و إن خاف عليها. نعم، لو خاف عليها على تقدير إيداعها سقط وجوبه و جاز السفر بها حينئذ، بل يجب أخذها معه، لأنّ حفظها واجب فإذا لم يحصل إلّا بالسفر وجب من باب المقدّمة و قد تقدّم [1] الكلام في ذلك.

و المصنف- (رحمه اللّه)- عبّر بالجواز، و الظاهر أنه أراد به معناه الأعمّ فلا ينافي الوجوب، إذ لا يجوز تركها حينئذ مع الخوف عليها، إلّا أن يقال بأنّ السفر لا يجب عليه لأجلها و إن خاف تلفها بدونه، بل إن اختار السفر وجب عليه استصحابها، فلا يكون السفر واجبا و إنّما يجب مصاحبتها لو اختاره، فيصحّ إطلاق جواز السفر


[1] في ص: 103.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست