responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 110

و لو جعلها المالك في حرز مقفل، ثمَّ أودعها، ففتح المودع الحرز و أخذ بعضها ضمن الجميع، و لو لم تكن مودعة في حرز، أو كانت مودعة في حرز المودع، فأخذ بعضها ضمن ما أخذ. (1)


ثمَّ المضمون على تقدير المخالفة هو الجميع على التقديرين، لتحقّق العدوان في ذلك الانتفاع، مع احتمال التقسيط خصوصا في حمل الأثقل، لأنّ القدر المأذون فيه ليس بمضمون و إنّما تعدّى بالزائد، فيقسّط التالف عليهما. و على هذا فيعتبر في الأضرّ ما ساوى [1] المأذون من الضرر، مع احتمال ضمان الجميع هنا و إن قلنا به ثمَّ، لأنّ مجموع الحمل مغاير للمأذون، بخلاف الأثقل إذا كان الثقل مستندا إلى زيادة المقدار مع اتّحاد الجنس، كما إذا أذن له في حمل قفيز فآجرها لقفيزين. و سيأتي [2] مثل هذا الإشكال في باب الإجارة. و ضمان الجميع أقوى مطلقا.

قوله: «و لو جعلها المالك في حرز مقفل- إلى قوله- ضمن ما أخذ».

(1) الفرق بين الأمرين واضح، فإنّه في الأوّل تعدّى بنفس فتح الحرز المقفل من المالك، فيضمن الجميع- كما تقدّم [3]- و إن لم يأخذ منه شيئا، فإذا أخذ أولى. و أمّا إذا لم تكن مودعة في حرز فلم يحصل منه تعدّ إلّا فيما أخذ. و كذا إذا كانت في حرز للمودع، فإنّ له فتحه في كلّ وقت، لأنّه لا يعدّ متصرّفا في مال المستودع- بالكسر- بل في ماله، فلا يضمن من هذه الحيثيّة و إنّما يضمن من جهة الأخذ، و هو مقصور على المأخوذ. و يستثنى منه ما إذا شدّه المستودع بأمر المالك، فإنّه يصير حينئذ بمنزلة ما أحرزه المالك.

و لا فرق في ضمان المأخوذ بين أن يصرفه في حاجته و عدمه عندنا، لأنّ الإخراج على هذا القصد خيانة. و على هذا فلو نوى التصرّف في الوديعة عند أخذها بحيث أخذها على هذا القصد كانت مضمونة عليه مطلقا، لأنّه لم يقبضها على وجه الأمانة،


[1] في «ه»: سوى (نسخة بدل)

[2] في ص: 213.

[3] لا حظ ص: 108.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست