اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 76
[الخامسة: لو اختلفا في متاع، فقال أحدهما: هو وديعة، و قال الممسك: هو رهن]
الخامسة: لو اختلفا في متاع، فقال أحدهما: هو وديعة، (1) و قال الممسك: هو رهن، فالقول قول المالك. و قيل: قول الممسك. و الأول أشبه.
و حملوا الغاية عليه جمعا، لأنّه الأقوى. و إنما يظهر أثر هذا الاختلاف لو قلنا بقوله و عملنا بالرواية، و حيث أطرحناهما سهل الخطب.
قوله: «لو اختلفا في متاع فقال أحدهما: هو وديعة. إلخ».
(1) القول الأول للأكثر، و عليه العمل، لأصالة عدم الرهن، و لأن المالك منكر، فيكون القول قوله، و لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)[1]. و القول الثاني للشيخ- (رحمه اللّه)- في الاستبصار [2]، و قبله الصدوق [3]، لرواية عبّاد بن صهيب [4] و ابن أبي يعفور [5] عن الصادق (عليه السلام). و فيهما- مع ضعفهما- مخالفة الأصل و معارضة الصحيح. و فصّل ابن حمزة [6] فقبل قول المرتهن إن اعترف الراهن له بالدّين، و قول الراهن إن أنكره، للقرينة. و فيه أيضا جمع بين الأخبار، و لكن قد عرفت ما فيه.
و اعلم أنّ المراد بقول المصنف: «أحدهما» هو المالك، بقرينة ما بعده، و بعدم الفائدة لو كان غيره، فلو أبدله به كان أولى.