responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 76

[الخامسة: لو اختلفا في متاع، فقال أحدهما: هو وديعة، و قال الممسك: هو رهن]

الخامسة: لو اختلفا في متاع، فقال أحدهما: هو وديعة، (1) و قال الممسك: هو رهن، فالقول قول المالك. و قيل: قول الممسك. و الأول أشبه.


و حملوا الغاية عليه جمعا، لأنّه الأقوى. و إنما يظهر أثر هذا الاختلاف لو قلنا بقوله و عملنا بالرواية، و حيث أطرحناهما سهل الخطب.

قوله: «لو اختلفا في متاع فقال أحدهما: هو وديعة. إلخ».

(1) القول الأول للأكثر، و عليه العمل، لأصالة عدم الرهن، و لأن المالك منكر، فيكون القول قوله، و لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [1]. و القول الثاني للشيخ- (رحمه اللّه)- في الاستبصار [2]، و قبله الصدوق [3]، لرواية عبّاد بن صهيب [4] و ابن أبي يعفور [5] عن الصادق (عليه السلام). و فيهما- مع ضعفهما- مخالفة الأصل و معارضة الصحيح. و فصّل ابن حمزة [6] فقبل قول المرتهن إن اعترف الراهن له بالدّين، و قول الراهن إن أنكره، للقرينة. و فيه أيضا جمع بين الأخبار، و لكن قد عرفت ما فيه.

و اعلم أنّ المراد بقول المصنف: «أحدهما» هو المالك، بقرينة ما بعده، و بعدم الفائدة لو كان غيره، فلو أبدله به كان أولى.


[1] المتقدمة في ص 74.

[2] الاستبصار 3: 123.

[3] المقنع: 129.

[4] الكافي 5: 238 ح 4، الفقيه 3: 195 ح 888، الاستبصار 3: 122 ح 436، التهذيب 7: 176 ح 776، الوسائل 13: 137 ب «16» من أبواب الرهن ح 3.

[5] الكافي 5: 237 ح 1، الفقيه 3: 199 ح 906، رواه عن فضالة، عن أبان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، الاستبصار 3: 123 ح 437، التهذيب 7: 174 ح 771 بتفاوت، الوسائل 13: 136 ب «16» من أبواب كتاب الرهن ح 2.

[6] الوسيلة 266

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست