responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 72

[الثالث: في النزاع الواقع فيه]

الثالث: في النزاع الواقع فيه.

و فيه مسائل:

[الأولى: إذا رهن مشاعا، و تشاحّ الشريك و المرتهن في إمساكه]

الأولى: إذا رهن مشاعا، و تشاحّ الشريك و المرتهن في إمساكه، انتزعه الحاكم و آجره إن كان له أجرة (1)، ثمَّ قسّمها بينهما بموجب الشركة، و إلّا استأمن عليه من شاء، قطعا للمنازعة.

[الثانية: إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث]

الثانية: إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث، فان امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك (2)، فان اتّفقا على أمين، و إلّا استأمن عليه الحاكم.


جعل كلّ منهما على الدّينين، فلا ينفكّ حتى يوفيا معا، و يكون حصّة كلّ منهما بالنسبة إلى دين الآخر بمنزلة المستعار للرهن.

و إنّما يقع الاشتباه في المسألة لو جعلنا إطلاق الرهن موجبا لكونه على كلّ جزء من الدّين. و لو قلنا بانفكاكه أجمع عند وفاء بعض الدّين فلا شبهة هنا في الانفكاك.

و قد تقدّم [1] البحث في ذلك.

قوله: «إذا رهن مشاعا- إلى قوله- إن كان له أجرة».

(1) لا فرق بين اختلافهما في إمساكه لأجل القبض و إمساكه لأجل الاستيمان إلى أن يحلّ الأجل، فإن الحاكم ينصب له عدلا ليقبضه عن الرهن، و ليكن بإذن الراهن، و للأمانة. ثمَّ إن كان ذا أجرة آجره الحاكم أو من نصبه مدّة لا تزيد عن أجل الحقّ، فلو زادت بطل الزائد، و تخيّر المستأجر مع جهله إلا أن يجيز المرتهن. ثمَّ إن قلنا بدخول النماء المتجدّد في الرهن تعلّق الرهن بحصّة الراهن من الأجرة، و إلا فلا.

قوله: «إذا مات المرتهن- إلى قوله- كان له ذلك».

(2) قد تقدّم أنّ الرهن لا يبطل بموت كلّ منهما، لأنّه لازم من جهة الراهن،


[1] في ص: 53.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست