responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 71

و لو رهنه بيضة فأحضنها، فصارت في يده فرخا، كان الملك و الرهن باقيين. و كذا لو رهنه حبّا فزرعه. (1)

و إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما، (2) كانت حصّة كلّ واحد منهما رهنا بدينه. فإذا أدّاه صارت حصّته طلقا، و إن بقيت حصّة الآخر.


حكم غصب الخمر، و إنّما فيه جمع المراق و رهنه. و كلاهما لا يناسب سلب حكمه عن غاصب العصير، و إن كان في الحقيقة مسلوبا، إذ ليس من شكله. و إنما يناسبه سلب حكم غاصب الخمر إن حكم فيه بملك الغاصب، كما اختاره جماعة [1].

قوله: «و لو رهنه بيضة- إلى قوله- فزرعه».

(1) وجهه واضح، فإنّ هذه الأشياء نتيجة ماله، و مادّتها له، فلم تخرج عن ملكه بالتغيّر. و الاستحالات المتجدّدة صفات حصلت فيها، و حصل بسببها استعدادات مختلفة لتكوّنات متعاقبة خلقها اللّه تعالى فيها و وهبها له، فليس للمرتهن في ذلك شيء.

و نبّه بذلك على خلاف من قال: إنّ هذه التغيّرات تفيد ملك القابض، تنزيلا للعين بمنزلة التالف، فغايته ضمان المثل أو القيمة. و هو ضعيف جدا. و قد ذكروا هذه المسألة في باب الغصب. و خالف فيها جماعة من العامّة [2] و الشيخ [3] من أصحابنا في بعض أقواله.

قوله: «إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما. إلخ».

(2) هذا عندنا موضع وفاق، و وجهه أن رهن كلّ منهما عند الإطلاق ينصرف إلى دينه لا إلى دين صاحبه، فإنّ ذلك هو مقتضى العرف، إلّا أن يصرّحا بكون كلّ منهما قد رهن حصّته على دينه و دين صاحبه، فإنّه حينئذ لا ينفك إلّا بوفاء الدّينين.

و نبّه بذلك على خلاف أبي حنيفة [4]، حيث حكم بأنّ الإطلاق منصرف إلى


[1] منهم العلامة في القواعد 1: 206، و ولده فخر المحقّقين في الإيضاح 2: 15.

[2] المبسوط للسرخسي 11: 94- 95، بدائع الصنائع 7: 148.

[3] الخلاف 3: 420، المبسوط 3: 105.

[4] بدائع الصنائع 6: 138، فتاوى قاضيخان «المطبوع بهامش الفتاوى الهندية» 3: 599.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست