اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 72
[الثالث: في النزاع الواقع فيه]
الثالث: في النزاع الواقع فيه.
و فيه مسائل:
[الأولى: إذا رهن مشاعا، و تشاحّ الشريك و المرتهن في إمساكه]
الأولى: إذا رهن مشاعا، و تشاحّ الشريك و المرتهن في إمساكه، انتزعه الحاكم و آجره إن كان له أجرة (1)، ثمَّ قسّمها بينهما بموجب الشركة، و إلّا استأمن عليه من شاء، قطعا للمنازعة.
[الثانية: إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث]
الثانية: إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث، فان امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك (2)، فان اتّفقا على أمين، و إلّا استأمن عليه الحاكم.
جعل كلّ منهما على الدّينين، فلا ينفكّ حتى يوفيا معا، و يكون حصّة كلّ منهما بالنسبة إلى دين الآخر بمنزلة المستعار للرهن.
و إنّما يقع الاشتباه في المسألة لو جعلنا إطلاق الرهن موجبا لكونه على كلّ جزء من الدّين. و لو قلنا بانفكاكه أجمع عند وفاء بعض الدّين فلا شبهة هنا في الانفكاك.
(1) لا فرق بين اختلافهما في إمساكه لأجل القبض و إمساكه لأجل الاستيمان إلى أن يحلّ الأجل، فإن الحاكم ينصب له عدلا ليقبضه عن الرهن، و ليكن بإذن الراهن، و للأمانة. ثمَّ إن كان ذا أجرة آجره الحاكم أو من نصبه مدّة لا تزيد عن أجل الحقّ، فلو زادت بطل الزائد، و تخيّر المستأجر مع جهله إلا أن يجيز المرتهن. ثمَّ إن قلنا بدخول النماء المتجدّد في الرهن تعلّق الرهن بحصّة الراهن من الأجرة، و إلا فلا.
قوله: «إذا مات المرتهن- إلى قوله- كان له ذلك».
(2) قد تقدّم أنّ الرهن لا يبطل بموت كلّ منهما، لأنّه لازم من جهة الراهن،