responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 397

[الخامسة عشرة: لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها، (1) و إن أذن له المالك]

الخامسة عشرة: لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها، (1) و إن أذن له المالك. و قيل: يجوز مع الإذن. أمّا لو أحلّها بعد شرائها، صحّ.

[السادسة عشرة: إذا مات و في يده أموال مضاربة]

السادسة عشرة: إذا مات و في يده أموال مضاربة، فإن علم مال أحدهم بعينه، كان أحقّ به، و إن جهل كانوا فيه سواء. (2)


الخسران بمثل تلك النسبة.

قوله: «لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها. إلخ».

(1) لا إشكال في تحريم وطئه بدون الإذن، لأنّها مال الغير، فلو فعل كان زانيا يحدّ مع عدم الشبهة كاملا إن لم يكن ظهر ربح، و إلّا فبقدر نصيب المالك. و أمّا إذا أذن له في شراء جارية و وطئها فالحقّ أنّه كذلك، لأنّ الإذن قبل الشراء لا أثر له، لأنّ التحليل إمّا تمليك أو عقد، و كلاهما لا يصلحان قبل الشراء، فلا يتناوله الحصر في

قوله: «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ» [1]. و القول بالجواز للشيخ في النهاية [2]، استنادا إلى رواية [3] ضعيفة السند، مضطربة المفهوم، قاصرة الدلالة.

و أمّا إذا أذن له بعد الشراء على وجهه فلا ريب في جوازه، إن لم يكن ظهر فيها ربح.

و إلّا بني على تحليل أحد الشريكين لصاحبه. و الأقوى المنع.

قوله: «إذا مات و في يده أموال مضاربة- إلى قوله- كانوا فيه سواء».

(2) ضمير «فيه» يعود إلى المال المجتمع من أموال المضاربة، و معنى استوائهم في ذلك المال أنّه يقسّم بينهم على نسبة أموالهم، لا أن يقسّم بالسويّة، كما في اقتسام غيرهم من الشركاء. هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة، و أمّا إذا كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونه موجودا فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك، إن وسعت التركة أموالهم أخذوها، و إن قصرت تحاصّوا.


[1] المؤمنون: 6.

[2] النهاية: 430.

[3] التهذيب 7: 191 ح 845، و الوسائل 13: 190 ب «11» من كتاب المضاربة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست