responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 396

[الرابعة عشرة: إذا كان مال القراض مائة، فخسر عشرة، (1) و أخذ المالك عشرة، ثمَّ عمل بها الساعي فربح]

الرابعة عشرة: إذا كان مال القراض مائة، فخسر عشرة، (1) و أخذ المالك عشرة، ثمَّ عمل بها الساعي فربح، كان رأس المال تسعة و ثمانين إلّا تسعا، لأنّ المأخوذ محسوب من رأس المال، فهو كالموجود، فإذا المال في تقدير تسعين. فإذا قسّم الخسران، و هو عشرة على تسعين، كان حصّة العشرة المأخوذة دينارا و تسعا، فيوضع ذلك من رأس المال.


و إن فسخ بعد ظهوره ففي كون جميع الربح للمالك نظر، من أنّه لم يبذله للعامل إلّا بالشرط و قد فات، و من ملك العامل له قبل الفسخ و الأصل بقاؤه، و المالك قد قدم على ذلك، حيث اقتصر على شرط ذلك في عقد لا يلزم الوفاء فيه بالشرط. و ربّما قيل [1] هنا بأنّ للمالك الربح كلّه و عليه الأجرة، لما ذكرناه. و لا يخلو من اشكال.

قوله: «إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة. إلخ».

(1) لمّا كان الربح إنّما يجبر خسران رأس المال الذي ربح لا مطلق الخسران، فإذا أخذ المالك بعد الخسران شيئا كان من جملة رأس المال، فلا بدّ أن يخصّه من الخسران شيء، فيسقط من أصل الخسران، و يجبر الربح الباقي. فإذا فرض أنّ المال كان مائة، فخسر عشرة، و أخذ المالك بعد الخسران عشرة، ثمَّ ربح المال الباقي، فهذا الربح لا يجبر مجموع ذلك الخسران، لأنّ الذي أخذه المالك من جملة المال الخاسر، و قد بطل القراض فيه بأخذه، فلا بدّ من إسقاط ما يخصّه من الخسران، ثمَّ يجبر الباقي منه بالربح الجديد. و بالجملة: فإنّما يجبر الربح خسران المال الذي ربح.

و طريق معرفة ما يخصّ المأخوذ من الخسران أن يبسّط الخسران- و هو عشرة- على المال و هو تسعون، فنصيب كلّ واحد تسع، فنصيب العشرة المأخوذة دينار و تسع، فيوضع ذلك- أعني: الدينار و التسع الذي أصاب العشرة من الخسران- ممّا بقي من أصل رأس المال بعد العشرة، و هو تسعون، لأنّه لمّا استردّ العشرة فكأنّه استردّ نصيبها من الخسران. و الضابط: أن ينسب المأخوذ إلى الباقي، و يأخذ للمأخوذ من


[1] في هامش «ن»: «القائل الشيخ علي (رحمه اللّه) في الشرح. منه (رحمه اللّه)». راجع جامع المقاصد 8: 55- 56.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست