responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 394

و كذا لا يشتري من عبده القنّ. (1) و له الشراء من المكاتب. (2)

[الثالثة عشرة: إذا دفع مالا قراضا، و شرط أن يأخذ (3) له بضاعة]

الثالثة عشرة: إذا دفع مالا قراضا، و شرط أن يأخذ (3) له بضاعة، قيل: لا يصحّ، لأنّ العامل في القراض لا يعمل مالا يستحقّ عليه أجرة.

و قيل: يصحّ القراض و يبطل الشرط. و لو قيل بصحّتهما كان حسنا.


مع عدم ظهور الربح لا يعقل أخذ ماله بالشفعة، و معه يصير شريكا، فيمكن أخذه على الوجه المذكور. و ليس في كلامهم تنقيح للمحلّ.

قوله: «و كذا لا يشتري من عبده القنّ».

(1) الكلام فيه كما تقدّم، فإنّ ما بيده للسيّد. و لا فرق بين المأذون له في التجارة و غيره. نعم، حكى الشيخ [1] ((رحمه اللّه)) قولا بأنّ المأذون إذا ركبته الديون جاز للسيّد الشراء منه. و هو قول لبعض الشافعيّة [2]، لأنّه لا حقّ للسيّد فيه، و إنّما هو حقّ الغرماء. و فساده ظاهر، لأنّ استحقاق الغرماء ما في يده لا يقتضي خروجه عن ملك السيّد، كتعلّق حقّ الغرماء بمال المفلّس. نعم، للسيّد أخذ ذلك بقيمته، لأنّه أحقّ بماله مع بذل العوض، إلّا أنّ ذلك لا يعدّ بيعا، كما يأخذ العبد الجاني خطأ و يبذل قيمته. و ذكر هذه المسألة في هذا الباب استطراديّ. و كذا ما بعدها.

قوله: «و له الشراء من المكاتب».

(2) لأنّ ما في يده ملك له، و سلطنة المولى قد انقطعت عنه، فساوى غيره من الملّاك. و لهذا لو انعتق لم يكن للمولى ممّا في يده شيء. و لا فرق في ذلك بين المطلق و المشروط، و إن كان الحكم في المشروط أضعف، من حيث إمكان ردّه في الرقّ أجمع، فيرجع ما في يده إلى ملك السيّد. و ليس كذلك المطلق، لأنّ ما في يده يحسب من مال الكتابة لو احتيج إليه.

قوله: «إذا دفع مالا قراضا و شرط أن يأخذ. إلخ».

(3) القولان الأوّلان للشيخ


[1] المبسوط 3: 196- 197.

[2] نسبه في التذكرة 2: 237 إلى بعضهم. و احتمله في المغني 5: 172.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست