اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 393
[الثانية عشرة: لا يصحّ أن يشتري ربّ المال من العامل شيئا من مال القراض]
الثانية عشرة: لا يصحّ أن يشتري ربّ المال من العامل شيئا من مال القراض، و لا أن يأخذ منه بالشفعة. (1)
شيئا و قد ظهر ربح يحسب ما أخذه منهما على هذه النسبة. و سيأتي في الكتاب [1] إشارة إليه.
و هذا الوجه ضعيف، و الحمل على ما ذكر فاسد، لأنّ المأخوذ و إن كان مشاعا إلّا أنّ المالك و العامل إنّما أراد به الربح، و حيث كان المال منحصرا فيهما فالتمييز منوط بهما، و لو كان يدخل في ذلك من رأس المال شيء لم يصحّ للعامل التصرّف فيه، لأنّ المالك لم يأذن إلّا في التصرّف في الربح، و لم تقع القسمة و الاتّفاق إلّا عليه.
و أيضا فلا وجه لاستقرار ملك العامل على ما بيده من الربح مع اتّفاقهم على كونه وقاية و إن اقتسماه.
و أيضا، فتوقّف ردّ العامل رأس المال على ظهور الخسران لا وجه له، لأنّه لا يملك شيئا من رأس المال، و إنّما حقّه في الربح. و أمّا حمله على أخذ المالك فليس بجيّد، لأنّ المالك لا يأخذ على وجه القسمة، و إنّما يأخذ ما يعدّه ملكه، فلمّا كان فيه ربح و هو شائع دخل فيه جزء من الربح على نسبة المأخوذ، فيحتسب رأس المال بعد ذلك على حساب ما يبقى بعد توزيع المأخوذ على الأصل و الربح. و أين هذا من أخذ العامل الذي لا يستحق إلّا في الربح، و لا يقاسم المالك إلّا عليه خاصّة؟
قوله: «لا يصحّ أن يشتري ربّ المال من العامل- إلى قوله- بالشفعة».
(1) لأنّ مال العامل ماله، و لا يعقل أن يشتري الإنسان ماله. و هذا يتمّ مع عدم ظهور الربح، أمّا معه و قلنا بملكه به اتّجه جواز شرائه حقّ العامل و إن كان متزلزلا، فلو ظهرت الحاجة إليه احتمل صحّة البيع، و لكن يلزم العامل ردّ قيمة ما أخذ كما لو كان قد باعها لغير المالك أو أتلفها. و يحتمل بطلان البيع، لأنّ الملك غير تامّ، بل مراعى بعدم الحاجة إلى الجبر به، و قد ظهر. و مثله القول في الأخذ بالشفعة، لأنّه