اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 389
أمّا لو كان جوابه: لا يستحقّ (1) قبلي شيئا، أو ما أشبهه، لم يضمن.
[الثامنة: إذا تلف مال القراض أو بعضه، بعد دورانه في التجارة]
الثامنة: إذا تلف مال القراض أو بعضه (2)، بعد دورانه في التجارة، احتسب التالف من الربح. و كذا لو تلف قبل ذلك. و في هذا تردّد.
مثلا أو قيمة، لا ضمان نفس الأصل، لئلّا يلزم تخليده الحبس. و هذه العبارة أجود من قول العلّامة: «لم تقبل دعواه» [1] لاستلزام عدم القبول حبسه إلى أن يدفع العين، و قد تكون تالفة، إلّا أن يتكلّف نحو ما تقدّم [2] من حبسه مدّة يظهر فيها اليأس من وجود العين. و لا فرق في هذا الحكم بين مال المضاربة و غيره من الأمانات كما ذكر، لوجود المقتضي في الجميع.
قوله: «أمّا لو كان جوابه لا يستحقّ. إلخ».
(1) إذ ليس في ذلك تكذيب للبيّنة، و لا للدّعوى الثانية، فإنّ المال إذا تلف بغير تفريط لا يستحقّ عليه بسببه شيئا. و حينئذ فيقبل قوله في التلف بغير تفريط مع يمينه.
قوله: «إذا تلف مال القراض أو بعضه. إلخ».
(2) ظاهر العبارة أنّ جميع مال القراض تلف، و حينئذ فجبره بالربح بعد الدوران ممكن، أمّا قبله فإنّه يوجب بطلان العقد، فلا يمكن جبره [3]، إلّا أن يحمل على ما لو أذن له في الشراء في الذمّة، فاشترى ثمَّ تلف المال و نقد عنه الثمن، فإنّ القراض يستمرّ، و يمكن جبره حينئذ بالربح المتجدّد. و لو كان التالف بعض المال أمكن جبره على التقديرين.
و وجه التردّد فيما لو كان تلفه قبل الدوران: من أنّ وضع المضاربة على أنّ الربح وقاية لرأس المال، فلا يستحقّ العامل ربحا إلّا بعد أن يبقى رأس المال بكماله، لدخوله على ذلك، و عدم دورانه لا دخل له في الحكم، بخلافه، و من أنّ
[1] التذكرة 2: 245، و القواعد 1: 252. و عبارته: «لم يقبل قوله».