responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 388

[السابعة: إذا قال: دفعت إليه مالا قراضا، فأنكر]

السابعة: إذا قال: دفعت إليه مالا قراضا، فأنكر، و أقام المدّعي بيّنة، فادّعى العامل التلف، قضي عليه بالضمان. و كذا لو ادّعى عليه وديعة أو غيرها من الأمانات. (1)


كان ظاهر العبارة ب«قيل و قيل» يشعر به. و إنّما هي وجوه للشافعية [1] موجّهة، ذكرها المصنّف و العلّامة [2] في كتبه، و نقل الشيخ في المبسوط [3] قريبا منها بطريقة أخرى غير منقّحة. و لهم وجه رابع: أنّ جميع النصف للعامل الثاني عملا بالشرط، و لا شيء للأوّل، إذ لا ملك له و لا عمل.

و التحقيق في هذه المسألة المرتّب على أصولنا: أنّ المالك إن أجاز العقد فالربح بينه و بين الثاني على الشرط، و إن لم يجزه بطل. ثمَّ الشراء إن كان بالعين وقف على إجازة المالك، فإن أجاز فالملك له خاصّة، و لا شيء لهما في الربح. أمّا الأوّل فلعدم العمل، و أمّا الثاني فلعدم الإذن له، و عدم وقوع العقد معه. و للثاني أجرة مثل عمله على الأوّل مع جهله لا مع علمه. و إن كان الشراء في الذّمّة و نوى صاحب المال فكذلك، و إن نوى من عامله وقع الشراء له، لأنّه وكيله، و إن لم ينو شيئا أو نوى نفسه فالعقد له، و ضمان المال عليه، لتعدّيه بمخالفة مقتضى المضاربة. و حيث لا يقع العقد للعامل الثاني فله الأجرة على الأوّل مع جهله إن لم يتعدّ مقتضى المضاربة عمدا.

قوله: «إذا قال دفعت إليه مالا قراضا- إلى قوله- أو غيرها من الأمانات».

(1) لأنّ دعواه التلف مكذّبة لإنكاره الأوّل، و موجبة للإقرار به، و إنكاره الأوّل تعدّ في المال، فيكون ضامنا. و قوله: «قضي عليه بالضمان» معناه الحكم عليه بالبدل


[1] راجع المغني لابن قدامة 5: 159- 161، المهذب راجع المجموع 14: 370، و الوجيز 1:

224. و لم نجد القائل بثانيها.

[2] التذكرة 2: 240، التحرير 1: 278.

[3] المبسوط 3: 181- 182.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست