responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 387

..........


ربح فيه، و إن وجده تالفا تخيّر في الرجوع على أيّهما شاء، لتعاقب أيديهما على ماله.

فإن رجع على الأوّل رجع على الثاني مع علمه، لاستقرار التلف في يده، لا مع جهله على الأقوى، لغروره، و دخوله على أنّه أمانة. و إن رجع على الثاني لم يرجع على الأوّل مع علمه، و يرجع مع جهله على الأقوى. و إن وجده باقيا و قد ربح فنصف الربح للمالك بغير إشكال. و أمّا النصف الآخر ففيه أقوال:

أحدها: ما اختاره المصنّف من أنّه للعامل الأوّل، لوقوع العقد الصحيح معه، فيستحقّ ما شرط، و عقده مع الثاني فاسد، فلا يتبع شرطه. و على هذا فللثاني أجرة مثل عمله على الأوّل، لأنّه غرّه. و هذا يتمّ مع جهل الثاني لا مع علمه. و فيه مع ذلك أنّ الشراء إن كان بعين المال و الحال أنّه غير مأذون من المالك فهو فضوليّ، فينبغي أن يقف على إجازته، فإن أجاز فالجميع له، لأنّ العامل الأوّل لم يعمل شيئا، و الثاني غير مأذون. و إن كان في الذمّة و نوى أو صرّح بالمالك فكذلك، و إلّا وقع لمن نواه، و لنفسه إن أطلق. فلا يتمّ ما أطلق في هذا القول.

و ثانيها: أنّ النصف الآخر للمالك أيضا، لأنّ العامل الأوّل لم يعمل شيئا، و الثاني عقده فاسد. و لا بدّ من تقييده بما ذكرناه. و على هذا فأجرة الثاني على الأوّل.

مع جهله لا على المالك، لعدم أمره.

و ثالثها: أنّ النصف بين العاملين بالسويّة اتّباعا للشرط، خرج منه النصف الذي أخذه المالك، فكأنّه تالف، و انحصر الربح في الباقي. و على هذا فيرجع العامل الثاني على الأوّل بنصف أجرته، لأنّه دخل على نصف الربح بتمامه، و لم يسلّم له إلّا نصفه. و يحتمل هنا عدم الرجوع، لأنّ الشرط محمول على اشتراكهما فيما يحصل، و لم يحصل إلّا النصف. هذا كلّه مع جهل الثاني ليتمّ التوجيه.

و هذه الأقوال ليست لأصحابنا، و لا نقلها عنهم أحد ممّن نقل الخلاف، و إن

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست