responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 37

و تبطل مع موته، دون الرهانة. (1)

و لو مات المرتهن، لم تنقل إلى الوارث، إلّا أن يشترطه. و كذا إن كان الوكيل غيره.

و لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله، حتى يعلم بعينه. (2)


أنّ الوكالة هنا ممّا العقد المشروط فيه كاف في تحقّقها، فلا يحتاج بعده إلى صيغة أخرى لها، لأنّ الغرض منها مجرّد الإذن بأيّ لفظ اتّفق. و قد تقدّم أيضا أنّ مال العقد كاف في تحقّقه كجزء من الإيجاب و القبول، فحيث يكون لازما يلزم و إن قلنا بعدم وجوب الوفاء بشرط لا يكفي العقد في تحقّقه.

و الثالث: بأنّ عقد الرهن لمّا كان من طرف الراهن لازما كان ما يلتزمه الراهن لازما من قبله، عملا بمقتضى اللزوم، و الشرط وقع من الراهن على نفسه فيلزم.

و لمّا كان من طرف المرتهن جائزا كان ما يلتزمه كذلك، فيجوز له فسخ الوكالة. و هو واضح، لأنّها حقّه، فيجوز له تركه.

و أمّا فسخ العقد المشروط فيه فإنّه لا يتوجّه هنا، لأنّ فسخ المرتهن للرهن يزيده ضررا. نعم، لو كان مشروطا في بيع مثلا توجّه فسخه، إلّا أنّ المقصود هنا شرطها في عقد الرهن خاصّة.

قوله: «و تبطل مع موته دون الرهانة».

(1) أي تبطل الوكالة المشروطة له أو لغيره بموت المشروط له، لا لكون الوكالة من العقود الجائزة، و من شأنها أن تبطل بالموت، بل لأنّ الوكالة إذن في التصرّف، فيقتصر فيها على من أذن له، فاذا مات بطلت من هذا الوجه، كما تبطل العقود اللازمة- كالإجارة- بموت من شرط عليه العمل بنفسه.

و أمّا الرهن فلا يبطل، لأنّه وثيقة على الدّين، فما دام الدّين باقيا يبقى الرهن، و لا يقتضي إذنا بمجرّده في التصرّف، كما مرّ. فعلى هذا تنتقل الرهانة إلى الوارث لو كان الميّت المرتهن و الوكالة له، دون الوكالة، إلّا مع شرطها للوارث، كما مرّ.

قوله: «و لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه».

(2) المراد أنّ الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة و لا معدوما، فحينئذ يكون

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست