responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 36

و إذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره، أو وضع الرهن على يد عدل معيّن، لزم، و لم يكن للراهن فسخ الوكالة، على تردّد. (1)


حينئذ. و يشكل حيث يؤدّي تركه إلى تلف المال، فإنّه لا يزيد على أكل المقترض له، بل الظاهر أنّ المقترض كذلك أولى، لإمكان حصوله منه، بخلاف ما لو ترك. و على تقدير تحقّق عدم الوفاء و تحقّق التلف بدونه يمكن أولويّة إقراضه، لثبوته في ذمّته، فيحتمل تخلّصه أو وارثه منه، أو أخذه منه في الآخرة، بخلاف التلف من اللّه، إلّا أن يثبت العوض عليه تعالى، فقد يحتمل ترجيحه، لأنّه أكثر.

و المراد بقول المصنف: «من الثقة غالبا» الثقة في ظاهر الحال، بمعنى الاكتفاء بظاهر أمره، و لا يشترط العلم بذلك، لتعذّره، فعبّر عن الظاهر بالغالب، نظرا إلى أنّ الظاهر يتحقّق بكون الغالب على حاله كونه ثقة، لا أنّ المراد كونه في أغلب أحواله ثقة دون القليل من أحواله، فإنّ ذلك غير كاف. و الظاهر أنّ المراد بالثقة في هذا و نظائره العدل، لأنّ ذلك هو المعتبر شرعا، مع احتمال الاكتفاء بالثقة العرفيّة، فإنّها أعمّ من الشرعيّة، على ما يظهر الآن من عرف الناس.

قوله: «و إذا شرط المرتهن الوكالة في العقد- إلى قوله- على تردّد».

(1) إطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلا في البيع، لكن يجوز اشتراط كونه وكيلا في عقد الرهن، لأنّه من الشروط السائغة. و كذا يجوز اشتراطها لوارثه من بعده، و الوصيّة إليهما بذلك بعد الموت. و كذا يجوز اشتراطها لغيره و غير وارثه. فإذا شرط ذلك فهل للراهن فسخها بعده؟ قولان، أحدهما الجواز، إمّا لأنّ الوكالة من العقود الجائزة، و من شأنها تسلّط كلّ منهما على الفسخ. أو لأنّ الشروط لا يجب الوفاء بها و إن كانت في عقد لازم، بل غايتها تسلّط المشروط له على فسخ العقد المشروط فيه إن كان، كما مرّ. أو لأنّ لزوم الشرط إنّما يكون مع ذكره في عقد لازم كالبيع، و الرهن ليس كذلك، فإنّ ترجيح أحد طرفيه على الآخر ترجيح من غير مرجّح.

و يضعّف الأوّل: بأنّ جواز الوكالة بحسب أصلها لا ينافي لزومها بسبب عارض، كشرطها في عقد لازم، و هو هنا كذلك.

و الثاني: بمنع عدم وجوب الوفاء بالشروط في العقود اللازمة، و قد تقدّم، مع

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست