responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 352

و لو اشترى في الذمّة، لم يصحّ البيع، إلّا مع الإذن. (1) و لو اشترى في الذمّة لا معه، و لم يذكر المالك، تعلّق الثمن بذمّته ظاهرا. (2)

و لو أمره بالسفر إلى جهة، فسافر إلى غيرها، أو أمره بابتياع شيء معيّن، فابتاع غيره، ضمن. و لو ربح و الحال هذه، كان الربح بينهما، بموجب الشرط. (3)


الثمن متعلّقة بالمالك، و قد لا يقدر عليه، أو لا يكون له غرض في غير ما دفع. و لأنّ المقصود من العقد أن يكون ربح المال بينهما، و لا يكون ذلك إلّا إذا اشترى بالعين، لأنّ الحاصل بالشراء في الذمّة ليس ربح هذا المال.

قوله: «و لو اشترى في الذمّة لم يصحّ إلّا مع الإذن».

(1) أي لم يقع لازما- فأطلق الصحّة على اللزوم- بل يقع موقوفا على إجازته.

و يمكن أن يريد بالإذن ما يشمل الإجازة، و يريد بالصحّة معناها المتعارف. و الأوّل أعرف.

قوله: «و لو اشترى في الذمّة لا معه و لم يذكر المالك تعلّق الثمن بذمّته ظاهرا».

(2) هذا إذا لم يذكر المالك في الشراء لفظا، و إلّا بطل العقد مع عدم إجازته. و لو ذكره نيّة خاصّة وقع للعامل ظاهرا كما ذكره، و وجب عليه التخلّص باطنا من حقّ البائع. و سيأتي- إن شاء اللّه- في الوكالة تحقيق ذلك [1]. و لو لم يذكره لفظا و لا نيّة وقع له ظاهرا و باطنا.

قوله: «و لو أمره بالسفر- إلى قوله- بموجب الشرط».

(3) المراد أنّ المضاربة لا تبطل بهذه المخالفة، و إن وجب الضمان و الإثم في التصرّف غير المأذون. و الربح بينهما على حسب الشرط، للنصوص الصحيحة [2]


[1] في الفصل الرابع من كتاب الوكالة.

[2] انظر الوسائل 13: 181 ب «1» من أبواب كتاب المضاربة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست