responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 351

و لو خالف لم يمض، إلّا مع إجازة المالك. (1) و كذا يجب أن يشتري بعين.

المال. (2)


لما فيها من التغرير بمال المالك، و بثمن المثل لا بدونه، للتضييع مع القدرة على تحصيل الزائد، و الأمر فيهما واضح.

و أمّا البيع بنقد البلد فالإطلاق في الوكالة منصرف إليه، و هو في معنى الوكالة، فمن ثمَّ أطلقه المصنّف و قبله الشيخ [1] و جماعة [2]. لكن قد عرفت أنّ المضاربة تفارق الوكالة في بعض المطالب، لأنّ الغرض الأقصى منها تحصيل الربح، و هو قد يكون بغير نقد البلد كالعروض. و الأقوى جوازه بها مع الغبطة. و احترز به عمّا لو أذن له في شيء من ذلك خصوصا أو عموما، ك«تصرّف كيف شئت، أو بحسب رأيك و نظرك» و نحو ذلك، فإنّه يجوز له البيع بالعرض [1] قطعا. أمّا النقد و ثمن المثل فلا يخالفهما إلّا بالتصريح. نعم، يستثنى من ثمن المثل نقصان ما يتسامح الناس فيه عادة.

قوله: «و لو خالف لم يمض إلا مع إجازة المالك».

(1) إذا خالف ما دلّ عليه اللفظ بخصوصه أو إطلاقه لم يقع التصرّف باطلا، بناء على جواز بيع الفضولي، لكن يقف على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ، ثمَّ إن قدر على تحصيل النسيئة، و إلّا ضمن الثمن، لثبوته بالبيع الصحيح، لا القيمة، و إلّا وجب الاسترداد مع إمكانه، و لو تعذّر ضمن قيمة المبيع أو مثله، لا الثمن المؤجّل و إن كان أزيد، و لا التفاوت في صورة النقيصة، لأنّه مع عدم إجازة البيع يقع باطلا، فيضمن للمالك عين ماله الذي تعدّى فيه و سلّمه من غير إذن شرعيّ. و في المسألة احتمالات أخر مدخولة.

قوله: «و كذا يجب أن يشتري بعين المال».

(2) لما في شرائه في الذمّة من احتمال الضرر، إذ ربّما يتلف رأس المال فتبقى عهدة


[1] في هامش «و» و «ن»: «من عجيب ما اتّفق للعلّامة في التذكرة في هذه المسألة أنّه ذكرها في ورقة واحدة خمس مرّات، و أفتى في ثلاث منها بجواز البيع بالعرض و في اثنين بعدمه. فتأمل.

منه (رحمه اللّه)» راجع التذكرة 2: 236- 237.


[1] الخلاف 3: 462 مسألة 8 كتاب القراض، المبسوط 3: 174.

[2] منهم ابن حمزة في الوسيلة: 264 و الحلّي في الجامع للشرائع: 317.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست