responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 34

[الخامس في المرتهن]

الخامس في المرتهن و يشترط فيه كمال العقل، و جواز التصرّف، و يجوز لوليّ اليتيم أخذ الرهن له. (1)

و لا يجوز أن يسلف ماله، إلّا مع ظهور الغبطة له (2)، كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل.


بعض الشافعية، فمنع من رهن ماله مطلقا.

قوله: «و يجوز لوليّ اليتيم أخذ الرهن له».

(1) يمكن أن يراد بالجواز معناه الخاصّ، فلا يجب، لأصالة العدم، خصوصا إذا كان الدّين في ذمّة مليّ أو ثقة، و لجواز إبضاع ماله و لا يتصوّر فيه الرهن. و الأولى أن يراد به معناه الأعمّ، فيشمل الوجوب، و هو المراد هنا. و به قطع في التذكرة، فإنّه قال: و لو كان المشتري موسرا لم يكتف الوليّ به، بل لا بدّ من الارتهان بالثمن. قال:

و لو لم يحصل، أو حسن الظن بيساره و أمانته، أمكن البيع نسيئة بغير رهن، كما يجوز إبضاع مال الطفل. انتهى [1].

و حيث يمكن الرهن يعتبر كونه مساويا للحقّ أو زائدا عليه، ليمكن استيفاؤه منه، و كونه بيد الوليّ أو يد عدل ليتمّ التوثّق، و الإشهاد عليه. و لو أخلّ ببعض هذه ضمن.

قوله: «و لا يجوز أن يسلف ماله إلا مع ظهور الغبطة».

(2) و حيث يجوز يجب كون المديون ثقة مليّا، و يرتهن على الحقّ ما يفي بقيمته.

كلّ ذلك مع الإمكان.


[1] التذكرة 2: 14.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست