responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 33

[الرابع في الرهن]

الرابع في الرهن و يشترط فيه كمال العقل، و جواز التصرّف، و لا ينعقد مع الإكراه. (1)

و يجوز لوليّ الطفل رهن ماله (2)، إذا افتقر إلى الاستدانة، مع مراعاة المصلحة، كأن يستهدم عقاره فيروم رمّه، أو يكون له أموال يحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص، فيرهن بذلك ما يراه من أمواله، إذا كان استبقاؤها أعود.


قوله: «و لا ينعقد مع الإكراه».

(1) أي لا ينعقد انعقادا تامّا على حدّ ما يقع من المختار، لا أنّه يقع باطلا، لأنّه لو أجازه بعد ذلك مختارا صحّ، فهو كعقد الفضولي، لا كعقد غير كامل العقل، كالصبي و المجنون، حيث لا يقع و إن أجازاه بعد الكمال. و من ثمَّ فصله عنه بقوله:

«و لا ينعقد» بعد قوله «يشترط» تنبيها على اختلاف الحكم باختلاف العبارة. و لا يخفى أنّ ذلك كلّه في غير الإكراه الرافع للقصد، فإنّ عبارته حينئذ تصير كعبارة غير الكامل. و قد سبق تحقيق ذلك كلّه في البيع [1].

قوله: «و يجوز لوليّ الطفل رهن ماله. إلخ».

(2) ضابط جواز الرهن حيث تكون الاستدانة له أولى من بيع شيء من ماله بحسب نظر الوليّ، و يتوقّف على الرهن. و كذا يجوز ذلك حيث يجوز البيع و لم يمكن.

و حيث يجوز الرهن يجب كونه في يد أمين يجوز إيداعه منه. و لا فرق بين الأولياء في ذلك. نبّه عليه في التذكرة [2]. و هذا الحكم مما لا خلاف فيه عندنا، و انّما خالف فيه


[1] في ج 3: 155.

[2] التذكرة 2: 14.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست