responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 323

[الفصل الثالث في لواحق هذا الباب]

الفصل الثالث في لواحق هذا الباب و هي مسائل:

[الأولى: لو دفع إنسان دابّة، و آخر راوية إلى سقّاء، على الاشتراك في الحاصل]

الأولى: لو دفع إنسان دابّة، (1) و آخر راوية إلى سقّاء، على الاشتراك في الحاصل، فلم تنعقد الشركة، و كان ما يحصل للسّقّاء، و عليه أجرة مثل الدّابّة و الراوية.


قوله: «لو دفع إنسان دابّة. إلخ».

(1) بطلان هذه الشركة ظاهر ممّا سبق، لأنّها مركّبة من شركة الأبدان و شركة الأموال مع عدم مزجه، فتقع باطلة، و لا يكون من صاحب الدابّة و الرواية إجارة، لأنّ الأجرة غير معلومة، فالحاصل من العمل للسقّاء [1] و للآخرين عليه أجرة مثل ما لهما لذلك العمل.

و هذا يتمّ مع كون الماء ملكا للسقّاء، أو مباحا و نوى الملك لنفسه، أو لم ينو شيئا. أمّا لو نواه لهم جميعا كان كالوكيل، و الأقوى أنّهم يشتركون فيه، [حينئذ] [2] و تكون أجرته و أجرة الراوية و الدابّة عليهم أثلاثا، فيسقط عن كلّ واحد ثلث الأجرة المنسوبة إليه، و يرجع على كلّ واحد بثلث، و يكون في سقيه للماء بمنزلة الوكيل، لإذنهم له في التّصرّف إن قلنا ببقاء الإذن الضمني مع فساد المطابقي، و إلّا توقّفت المعاوضة على الماء على إجازتهما، فإن أجازا أو قلنا بعدم الافتقار إليها فالحاصل من


[1] في هامش «و» و «ن»: «السقّاء ممدود، و الراوية: المزادة فيها الماء، ذكره في القاموس. منه (رحمه اللّه)». راجع القاموس المحيط 4: 337 مادة (روي).


[2] من «س».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست