responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 304

ثمَّ المشترك قد يكون عينا، و قد يكون منفعة، و قد يكون حقّا. (1)

و سبب الشركة قد يكون إرثا، و قد يكون عقدا، و قد يكون مزجا، (2) و قد يكون حيازة. و الأشبه في الحيازة اختصاص كلّ واحد بما حازه. (3)


الصحيحة عندنا.

قوله: «ثمَّ المشترك قد يكون عينا، و قد يكون منفعة، و قد يكون حقّا».

(1) الاشتراك في العين ظاهر، و في المنفعة يتحقّق بالإجارة و الحبس و السكنى، لا الوقف، لأنّه إن كان على محصورين فالاشتراك في العين و إلّا فلا اشتراك. و الاشتراك في الحقّ كما ذكرناه سابقا من الخيار و الشفعة بالنسبة إلى الورثة و القصاص و الحدّ و الرهن.

قوله: «و سبب الشركة قد يكون إرثا، و قد يكون عقدا، و قد يكون مزجا».

(2) الإرث يجري في الأقسام الثلاثة السابقة، كما إذا أورثا مالا، أو منفعة دار استأجرها مورّثهم أو عبد موصى بخدمته، أو حقّ شفعة و خيار و رهن. و كذلك العقد، فجريانه في العين بأن يشتريا دارا، و في المنفعة بأن يستأجراها، و في الحقّ بأن يشتريا بخيار، فإنّ سبب الشركة العقد. و في هذا الأخير نظر. و أمّا المزج فيتصوّر في العين. و قد يفرض في المنفعة، كما إذا استأجرا دراهم للتزيّن بها- إذا جوّزناه- و حقّ كلّ واحد منهما منفرد، ثمَّ امتزجت بحيث لا يتميّز.

قوله: «و قد يكون حيازة. و الأشبه في الحيازة اختصاص كلّ واحد بما حازه».

(3) من الحيازة أن يشتركا في نصب حبالة الصيد المشتركة، و رمي السهم المثبّت له، و حينئذ فيشتركان في ملكه. و ما اختاره من الاختصاص لا يتناوله. و القول باختصاص كلّ واحد بما حازه هو الأجود مع تميّزه، لأنّه في معنى شركة الأبدان، أمّا مع امتزاجه فيكون مشتركا، لكن لا من حيث الحيازة، بل من جهة المزج الطارئ، كما لو امتزج المالان. و هو خارج عن الفرض.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست