responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 303

..........


الخاصّ المتعارف لخرجت هذه الأقسام بالقيد المذكور، و خرج بقيد «الشياع» ما ذكرناه سابقا، و حينئذ فلا مجاز و لا اشتراك. و يمكن أن يكون ((رحمه اللّه)) إنّما حاول بحمل الملك على الاستحقاق- الذي هو أعمّ منه- إدخال الشركة في مثل القصاص و الخيار و الشفعة و حدّ القذف ممّا لا ملك فيه، و إنّما هو محض استحقاق.

فلو حمل الملك على معناه الخاصّ لا تنقض التعريف في عكسه إن أريد به المعنى الخاصّ، و لو جعل مشتركا بينه و بين الاستحقاق أو مجازا في الاستحقاق لزم الاشتراك و المجاز، فحمله على معنى الاستحقاق العامّ يدخل الأقسام و يسلم من محذور المجاز و الاشتراك كما ذكر، لكن يبقى فيه أنّ إطلاق الخاصّ و إرادة العامّ مجاز يجب صون التعريف عن استعماله، و لا يمكن دعوى شيوعه فيه، بل هو معنى خفيّ يعيّب التعريف، و يوقع فيما هرب منه.

و قد يجاب بأنّ إطلاق الملك هنا على الاستحقاق ليس بمجاز، بل معناه متبادر من قولك: فلان يملك الشفعة على فلان و يملك الحدّ و نحوه، أو أنّه مجاز و لكن استعماله شائع و إن كان مطلق إطلاق الخاصّ على العامّ ليس شائعا. و العبرة في رخصة التعريف إنّما هو بالفرد المحتاج إلى استعماله لا بنوع ذلك الفرد. و هذا هو الظاهر هنا. و ينبّه عليه أنّ المصنّف بعده بلا فصل ذكر حكم الاشتراك في الحقّ المذكور، فليس بغافل عن دخوله في التعريف. و حينئذ فالمستعمل هنا إمّا المجاز المنصوب على إرادته قرينة، أو المشترك اشتراكا معنويّا إن جعل ذلك الاستحقاق من أفراد الملك حقيقة، و الاشتراك المعنويّ لا يضرّ دخوله في التعريف. و لو أبدل لفظ الملك بالاستحقاق في التعريف لشمل الجميع، و خرج الاشتراك في استحقاق الزكاة و نحوه ب«الشياع» كما ذكره المصنّف (رحمه اللّه).

و اعلم أنّ المراد ب«الملّاك» هنا ما فوق الواحد بطريق الحقيقة أو المجاز على الخلاف، لئلّا ينتقض بالاثنين، و أنّ هذا التعريف لا ينطبق من الشركات الماليّة إلّا على شركة العنان دون أخواتها من شركة الأبدان و غيرها، فهو تعريف للشركة

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست