اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 292
[الخامسة: إذا تنازع صاحب السفل و العلوّ في جدران البيت]
الخامسة: إذا تنازع صاحب السفل و العلوّ في جدران البيت، فالقول قول صاحب البيت مع يمينه. (1) و لو كان في جدران الغرفة، فالقول قول صاحبها مع يمينه. و لو تنازعا في السقف (2)، قيل: إن حلفا قضي به لهما. و قيل: لصاحب العلوّ. و قيل: يقرع بينهما، و هو حسن.
لانتفاء المثليّة في الفائت، فإنّه محض صفة، إذ الأعيان باقية، و المماثلة في الصفة بعيدة، فالقول بالأرش مطلقا أوضح.
قوله: «إذا تنازع- إلى قوله- صاحبها مع يمينه».
(1) هذا هو المشهور، و يعضده أنّ جدران البيت جزؤه و جدران الغرفة جزؤها، فيحكم بها لصاحب الجملة. و قال ابن الجنيد: إنّ جدران البيت بينهما، لأنّ حاجتهما إليه واحدة، بخلاف جدار الغرفة، إذ لا تعلّق لصاحب البيت به إلّا كونه موضوعا على ملكه. و ارتضاه في المختلف [1]. و هو قول جيّد، لكن الأوّل أجود.
قوله: «و لو تنازعا في السقف. إلخ».
(2) المراد بالسقف الحامل للغرفة المتوسّط بينهما و بين البيت. و القول باستوائهما فيه للشيخ في المبسوط [2]، و قوّاه في الدروس [3]، لأنّه سقف لصاحب البيت و أرض لصاحب الغرفة، فكان كالجزء من كلّ منهما.
و القول الثاني لابن إدريس [4]، و رجّحه العلّامة [5] في كثير من كتبه، لأنّ الغرفة إنّما تتحقّق بالسقف الحامل، لأنّه أرضها، و البيت قد يكون بغير سقف، و هما متصادقان على أنّ هنا غرفة، فلا بدّ من تحقّقها. و لأنّ تصرّفه فيه أغلب من تصرّف صاحب السفل.