responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 292

[الخامسة: إذا تنازع صاحب السفل و العلوّ في جدران البيت]

الخامسة: إذا تنازع صاحب السفل و العلوّ في جدران البيت، فالقول قول صاحب البيت مع يمينه. (1) و لو كان في جدران الغرفة، فالقول قول صاحبها مع يمينه. و لو تنازعا في السقف (2)، قيل: إن حلفا قضي به لهما. و قيل: لصاحب العلوّ. و قيل: يقرع بينهما، و هو حسن.


لانتفاء المثليّة في الفائت، فإنّه محض صفة، إذ الأعيان باقية، و المماثلة في الصفة بعيدة، فالقول بالأرش مطلقا أوضح.

قوله: «إذا تنازع- إلى قوله- صاحبها مع يمينه».

(1) هذا هو المشهور، و يعضده أنّ جدران البيت جزؤه و جدران الغرفة جزؤها، فيحكم بها لصاحب الجملة. و قال ابن الجنيد: إنّ جدران البيت بينهما، لأنّ حاجتهما إليه واحدة، بخلاف جدار الغرفة، إذ لا تعلّق لصاحب البيت به إلّا كونه موضوعا على ملكه. و ارتضاه في المختلف [1]. و هو قول جيّد، لكن الأوّل أجود.

قوله: «و لو تنازعا في السقف. إلخ».

(2) المراد بالسقف الحامل للغرفة المتوسّط بينهما و بين البيت. و القول باستوائهما فيه للشيخ في المبسوط [2]، و قوّاه في الدروس [3]، لأنّه سقف لصاحب البيت و أرض لصاحب الغرفة، فكان كالجزء من كلّ منهما.

و القول الثاني لابن إدريس [4]، و رجّحه العلّامة [5] في كثير من كتبه، لأنّ الغرفة إنّما تتحقّق بالسقف الحامل، لأنّه أرضها، و البيت قد يكون بغير سقف، و هما متصادقان على أنّ هنا غرفة، فلا بدّ من تحقّقها. و لأنّ تصرّفه فيه أغلب من تصرّف صاحب السفل.


[1] المختلف: 478.

[2] المبسوط 2: 300.

[3] الدروس: 385.

[4] السرائر 2: 67.

[5] تحرير الأحكام 2: 135، المختلف: 477.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست