responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 29

و لا على ما حصل سبب وجوبه و لم يثبت، كالدّية قبل استقرار الجناية (1). و يجوز على قسط كلّ حول بعد حلوله.


متعلّقها الدّين، إلّا أنّها لا تمنع من غيره إلّا من باب المفهوم الضعيف. و هذا قويّ.

و هل يلحق بالأعيان المضمونة رهن المبيع و ثمنه، لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما و نحوه، و نقصان قدرهما كيلا أو وزنا؟ قيل: نعم، اختاره الشهيد [1]- (رحمه اللّه)- و جماعة [2]، لتحقّق الفائدة و هي التوثّق و الارتفاق، و قيل: لا، لعدم وجود المقتضي الآن، و ما يتجدّد يكون كما يتجدّد في الأمانات السابقة، مع الإجماع على عدم جواز الرهن عليها.

و يمكن الفرق بأنّ ما يتجدّد من الأسباب الموجبة للضمان يكشف عن حصوله من حين العقد، كما هو واضح في نقصان المقدار و استحقاق العين، فيكون عند الرهن مضمونا في نفس الأمر على تقدير الحاجة إليه، بخلاف الأمانات فإنّ سبب الضمان متجدّد ظاهرا و في نفس الأمر، فلا يتحقّق المقتضي حين العقد.

و حيث جوّزنا الرهن على الأعيان المضمونة فمعناه الاستيفاء منه إذا تلفت أو نقصت أو تعذّر الردّ، و إلّا فلا. و قد تقدّمت الإشارة إليه.

قوله: «كالدّية قبل استقرار الجناية».

(1) أي قبل انتهائها إلى الحدّ الذي يوجب الدّية، و إن علم أنّها تأتي على النفس، لعدم ثبوت ذلك حين الرهن. و ما حصل بالجناية في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره، بل هو في الحقيقة ليس بثابت حينئذ، لأنّ الشّارع لم يرتّب لها حكما إلى أن يستقرّ.

ثمَّ إن كانت حالّة أو لازمة للجاني كشبيه العمد، جاز الرهن عليها حالّة و مؤجّلة. و إن كانت مؤجّلة على العاقلة كالخطإ، لم يصحّ الرهن عليها إلى أن تحلّ، لأنّ المستحقّ عليه هنا غير مضبوط، لأنّ المعتبر ثمَّ بمن وجد منها عند الحلول جامعا


[1] الدروس: 402.

[2] كالقاضي ابن البراج في المهذب 2: 45، و العلّامة في التحرير: 205، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 5: 89.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست