responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 28

[الثالث في الحقّ]

الثالث في الحقّ و هو كلّ دين ثابت في الذمّة (1)، كالقرض، و ثمن المبيع. و لا يصحّ فيما لم يحصل سبب وجوبه كالرهن على ما يستدينه، و على ثمن ما يشتريه.


قوله: «و هو كلّ دين ثابت في الذمّة».

(1) المراد بالثابت في الذمّة المستحقّ فيها، و إن لم يكن ثبوته مستقرّا، كالثمن في مدّة الخيار. و احترز بالدّين عن العين، فلا يصحّ الرهن عليها، سواء كانت أمانة في يده، كالوديعة و العارية غير المضمونة، أم كانت مضمونة، كالمغصوبة و المقبوضة بالسّوم و المستعارة مع الضمان. و عدم جواز الرهن على الأول موضع وفاق، و إن احتمل طروّ الضمان بالتعدّي. و أمّا الثاني فقد أطلق المصنف و جماعة المنع، و إن احتمل طروّ الضمان بالتعدّي. و أمّا الثاني فقد أطلق المصنف و جماعة المنع، استنادا إلى أنّ مقتضى الرهن استيفاء المرهون به من الرهن، و في الأعيان يمتنع ذلك، لامتناع استيفاء العين الموجودة من شيء آخر.

و يضعّف بأنّ الأمر ليس منحصرا في الاستيفاء عند وجود العين، بل يمكن التوثّق بالرهن بأخذ عوضها عند تلفها. و لا يرد مثله في الأعيان التي ليست مضمونة، حيث يحتمل تجدّد سبب الضمان، لعدم كونها عند الرهن مضمونة، فإنّ الرهن إنّما يصحّ عند وجود سبب الضمان، إمّا بدين، أو ما في حكمه كالعين المضمونة، بخلاف ما يمكن تجدّد سببه، فإنّه كما سيتجدّد من الدّين. و إطلاق الأدلّة الدالّة على جواز الرهن على الحقوق يتناول محلّ النزاع. نعم، الآية الشريفة [1] المنبّهة على الرهن


[1] البقرة: 283.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست