responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 278

أمّا الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث باب فيها، و لا جناح و لا غيره، إلّا بإذن أربابه، سواء كان مضرّا أو لم يكن، لأنّه مختصّ بهم. (1)


لمجاورها، سواء كان لتلك الدار باب آخر إليها أم إلى غيرها من الطرق النافذة أو المرفوعة. و لا يقدح في ذلك صيرورة المرفوعة نافذة بسبب الباب المفتوح المتّصل بالنافذة، لأنّ ذلك يوجب نفوذ داره لا نفوذ الطريق، إذ ليس لأحد دخول داره إلّا بإذنه، تحقّق فلا يتحقّق نفوذ الطريق.

قوله: «أمّا الطرق المرفوعة- إلى قوله- لأنّه مختص بهم».

(1) الطريق المرفوع ملك لأربابه كسائر أملاكهم، فيكون كالمال المشترك لا يصحّ لأحد من أربابه التصرّف فيه إلّا بإذن الباقين، سواء كان التصرّف بإحداث الباب و الساباط و الروشن أم غيرها، و سواء أضرّ بهم أم لم يضرّ. و كذا لا يجوز ذلك لغير أربابه بطريق أولى.

و نبّه بقوله: «سواء كان مضرّا أو لم يكن» على خلاف بعض العامّة [1] حيث جوّز لأهل السكّة إحداث ذلك إذا لم يضرّ بالمارّة.

و المراد بالمرفوعة المسدودة التي لا تنتهي إلى طريق آخر و لا مباح، بل إلى ملك الغير، و بأربابها من له باب نافذ إليها، دون من تلاصق داره و يكون حائطه إليها من غير نفوذ.

و ممّا يترتّب على ملكهم لها جواز سدّها عن السكّة، و الانتفاع بها كغيرها من أملاكهم، مع اتّفاقهم على ذلك، و لو اختلفوا لم يكن لمن أراده ذلك. و إنّما يجوز ذلك إذا لم يكن فيها مسجدا أو رباط أو مطهرة موقوفة على العموم، قديمة أو حديثة، فإنّه حينئذ لا يجوز لهم المنع من الممرّ إليها، و لا إحداث ساباط و نحوه ممّا يتضرّر منه المارّة، و إن رضي أهل السكّة، لأنّها صارت حقّا لسائر الناس. و في حكمه ما لو جعل بعضهم داره أحد تلك الأمور.

و ممّا يدخل في المنع من التصرّف في المرفوعة بغير إذن أربابها المرور فيها. و الوجه


[1] المغني لابن قدامة 5: 35 و راجع فتح العزيز 10: 310- 313.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست